responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 410

[مسألة 9: الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم‌]

(2844) مسألة 9: الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم، بل يجب، إلّا إذا وكّلهم أن يخرجوا من ماله [1] الذي تركه عندهم، أو أذن لهم في التبرّع عنه.

[مسألة 10: المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً]

(2845) مسألة 10: المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً و كانا موسرين (1)، و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقى حصّة الآخر، و مع إعسارهما تسقط عنهما، و إن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره، و تسقط عنه و عن الآخر مع إعساره و إن كان الآخر موسراً، لكن الأحوط إخراج حصّته، و إن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاً، و لكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مراراً.

(1) قد يكون المملوك المشترك بين مالكين عيالًا لهما، و أُخرى لأحدهما، و ثالثة لا لهذا و لا لذاك.

أمّا في الأخير فلا تجب الفطرة على أيّ منهما، لعدم العيلولة، و لا عبرة بمجرّد الملكيّة كما تقدّم.

نعم، الأحوط ذلك، لاحتمال الاكتفاء بها، و حينئذٍ فإن كان عيالًا لثالث وجبت عليه، و إلّا فلا تجب على أحد أبداً: لا نفسه، لفقد الحرّيّة، و لا غيره لفقد العيلولة.

و أمّا إذا كان عيالًا لأحدهما دون الآخر وجبت على المعيل إن كان موسراً، و إلّا سقطت عنه و عن الآخر و إن كان موسراً، لعسر المعيل و عدم عيلولة الموسر، و إن كان الأحوط له الإخراج، لاحتمال كفاية الملكيّة كما تقدّم.


[1] هذا فيما إذا كان واثقاً بأنّهم يؤدّون عنه.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست