[مسألة 1: إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر]
(2836) مسألة 1: إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً له [1] وجبت الفطرة عنه (1) إذا كان عيالًا له، و كذا غير المذكورين ممّن يكون عيالًا، و إن كان بعده لم تجب.
بل الذي يظهر من نفس هذه الرواية أعني: صحيحة عمر بن يزيد أنّ الاعتبار بالعيلولة يوم العيد، لقوله: «فيحضر يوم الفطرة»، سواء أنزل قبل الغروب أم بعده. و كذلك الحال في الزوجة و العبد، فلو تزوّج بعد الغروب أو اشترى عبداً ليلة العيد و جاء بهما إلى المنزل وجب الإخراج عنهما، و لا يلزم أن يكون ذلك عند الغروب أو آناً ما قبله مستمرّاً إلى ما بعده.
(1) قد اتّضح حكم هذه المسألة ممّا قدمناه، و محصّله: أنّ المولود إنّما يجب الإخراج عنه إذا أدرك الشهر، أي تولّد قبل أن يهلّ هلال شوّال، و كذا الحال في الكافر الذي أسلم، للتصريح بهما في صحيح معاوية بن عمّار، فبعده لا يجب.
و أمّا غيرهما من الزوجة و المملوك و الخادم و نحوها ممّن يعيل عليه: فإن اعتبرنا استجماع الشرائط عند الغروب كما اختاره الماتن تبعاً للمشهور فضلًا عمّا لو اعتبرنا استجماعها قبل الغروب مستمرّة إلى آنٍ يهلّ الهلال كما نصّ عليه المحقق في المعتبر و اختاره في الجواهر {1} فلا يجب الإخراج فيما لو أعال عليهم بعد الغروب.
و أمّا لو أنكرنا ذلك كلّه كما هو الصحيح، لعدم وفاء الأدلّة بإثباته حسبما مرّ فالعبرة حينئذٍ بحصول العيلولة في وقت الوجوب الذي مبدؤه من الغروب و منتهاه إلى صلاة العيد أو ما قبل الزوال كما سيجيء إن شاء تعالى، عملًا