responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 397

[مسألة 1: إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر]

(2836) مسألة 1: إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً له [1] وجبت الفطرة عنه (1) إذا كان عيالًا له، و كذا غير المذكورين ممّن يكون عيالًا، و إن كان بعده لم تجب.

بل الذي يظهر من نفس هذه الرواية أعني: صحيحة عمر بن يزيد أنّ الاعتبار بالعيلولة يوم العيد، لقوله: «فيحضر يوم الفطرة»، سواء أنزل قبل الغروب أم بعده. و كذلك الحال في الزوجة و العبد، فلو تزوّج بعد الغروب أو اشترى عبداً ليلة العيد و جاء بهما إلى المنزل وجب الإخراج عنهما، و لا يلزم أن يكون ذلك عند الغروب أو آناً ما قبله مستمرّاً إلى ما بعده.

(1) قد اتّضح حكم هذه المسألة ممّا قدمناه، و محصّله: أنّ المولود إنّما يجب الإخراج عنه إذا أدرك الشهر، أي تولّد قبل أن يهلّ هلال شوّال، و كذا الحال في الكافر الذي أسلم، للتصريح بهما في صحيح معاوية بن عمّار، فبعده لا يجب.

و أمّا غيرهما من الزوجة و المملوك و الخادم و نحوها ممّن يعيل عليه: فإن اعتبرنا استجماع الشرائط عند الغروب كما اختاره الماتن تبعاً للمشهور فضلًا عمّا لو اعتبرنا استجماعها قبل الغروب مستمرّة إلى آنٍ يهلّ الهلال كما نصّ عليه المحقق في المعتبر و اختاره في الجواهر {1} فلا يجب الإخراج فيما لو أعال عليهم بعد الغروب.

و أمّا لو أنكرنا ذلك كلّه كما هو الصحيح، لعدم وفاء الأدلّة بإثباته حسبما مرّ فالعبرة حينئذٍ بحصول العيلولة في وقت الوجوب الذي مبدؤه من الغروب و منتهاه إلى صلاة العيد أو ما قبل الزوال كما سيجي‌ء إن شاء تعالى، عملًا


[1] بل بعده أيضاً على ما تقدّم في غير الولد.

______________________________

{1} المعتبر 2: 604، الجواهر 15: 499 501.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست