نعم، يستحبّ الإخراج (1) عنه إذا كان ذلك بعده و قبل الزوال من يوم الفطر.
[مسألة 2: كلّ مَن وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه]
(2837) مسألة 2: كلّ مَن وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه (2) بالإطلاقات السليمة عمّا يصلح للتقييد، ففي أيّ جزء من هذا الوقت أعال عليهم وجب الإخراج عنهم.
هذا كلّه في غير الضيف، و أمّا هو فإن اعتبرنا الإخراج عنه بمناط كونه من العيال كما هو الصحيح فحكمه ما عرفت.
و إن اعتبرناه بحياله مستقلا و كان الحكم فيه تعبّديّاً لا بمناط العيلولة كان اللّازم حينئذٍ الاقتصار على مقدار دلالة الدليل، و المستفاد منه و هو صحيح عمر بن يزيد المتقدّم اعتبار نزول الضيف عنده في جزء من الشهر و بقائه إلى أن يحضر يوم الفطرة، فلو كان النزول بعده أو الخروج قبله لم يجب.
و لا تعارضه مرسلة الشيخ في الخلاف، قال: روى أصحابنا: «أنّ من أضاف إنساناً طول شهر رمضان و تكفّل بعيولته لزمته فطرته» {1}.
لعدم حجّيّة المرسل، مع أنّا لم نجد هذه الرواية في شيء من كتب الشيخ لا الحديثيّة و لا الاستدلاليّة، و لو كان لها أصل لنقلها هو بنفسه و لا أقلّ في واحد من كتبه.