responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 396

و أمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة (1) فلا تجب الزّكاة عنه [1] و إن كان مدعوّاً قبل ذلك.

متلبّس فعلًا بعنوان العيال في هذا الحال حسبما عرفت.

و قد تحصّل: أنّ الأظهر أنّ الضيافة بعنوانها لا خصوصيّة لها، فلو تجرّدت عن العيلولة كما لو كان ضيفاً في مجرّد البيتوتة، بحيث إنّ ربّ المنزل لم يكن مسؤولًا عن أيّ شي‌ء يرجع إليه ما عدا منامه لم تجب الفطرة عنه، و إنّما تجب بشرط صدق كونه عيالًا كما اختاره في المتن، فهذا القول هو الأقوى.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّ ما أفاده في المتن من التقييد بكونه بانياً على البقاء مدّة، بلا ملزم، لعدم توقّف صدق العيلولة على ذلك، فلو فرضنا أنّه يزور يوم العيد و بعده يخرج، و لكن بما أنّ ذلك النزول كلفته و مئونته على ربّ البيت و في كفايته يصدق عرفاً أنّه ممّن يعوله في هذا اليوم فلا يلزم أن يكون ناوياً بقاء شهر أو شهرين مثلا.

كما أنّه يظهر أيضاً عدم وجوب الفطرة عن المدعوّين للإفطار في آخر شهر رمضان أو في ليلة العيد، لعدم دخولهم في عنوان العيال و إن جاءوا قبل الغروب، إذ ليسوا هم بضيوف بهذا المعنى، أي في كفاية ربّ البيت و رعايته بل مجرّد أكل و خروج، مثل: أن يدخل شخص فيشرب و يخرج فإنّه لا يصدق عليه أنّه ممّن يعوله و إن صدق عليه الضيف بمفهومه الواسع.

(1) الجهة الثالثة: إذا نزل الضيف بعد الغروب فهل يجب الإخراج عنه؟

المشهور: العدم و إن كان مدعوّاً قبل ذلك، بناءً منهم على ما تقدّم من لزوم استجماع الشرائط مقارناً للغروب، و لكن عرفت أنّ هذا لا دليل عليه أصلًا،


[1] هذا فيما إذا لم يصدق عليه العيلولة، و إلّا وجبت الزكاة عنه.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست