responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 395

عن كلّ من يعول و لازم ذلك أنّ الضيافة بعنوانها لا موضوعيّة لها و إنّما يجب الإخراج عن الضيف لكونه ممّن يعول و جزءاً من أفراد عائلة المضيف، يتكفّل مئونته و معاشه و يقوم بشؤونه كسائر من يضمّ إليه من عائلته، فلو تجرّد الضيف عن هذا العنوان كما لو نزل ليلًا و بات و خرج صباحاً من غير أن يتكلّف المضيف شيئاً ما عدا منامه لم يجب الإخراج عنه.

و اعتراض صاحب الجواهر (قدس سره) بعدم صدق العيال على الضيف بقولٍ مطلق، بل مقيّداً بوقت خاصّ من الشهر أو نصفه أو ليلة و نحوها {1} ممّا لا محصّل له، فإنّه اعتراف منه بالصدق المؤقّت، و لا ريب أنّ الاعتبار في الإخراج بصدق العيال أو صدق من يعوله في خصوص ليلة العيد، لا من كان يعوله سابقاً أو سيعوله لاحقاً، فليس الموضوع إلّا الصدق المؤقّت المتقيّد بهذه الحالة دون المطلق الشامل لما مضى أو ما سيأتي، إذ لا أثر للعيلولة السابقة و لا اللّاحقة، و إنّما العبرة بالحالة الفعليّة، و هو صادق في المقام حسب اعترافه (قدس سره)، فيصدق على الضيف أنّه عيال له أو ممّن يعوله في هذه الليلة و إن لم يصدق العيال عليه بقولٍ مطلق، فتدبّر جيّداً.

و على الجملة: عال زيد فلاناً، أي كفاه مئونته و معاشه، و معلوم أنّ الضيف كذلك، فإنّ ربّ البيت هو المتكفّل لذلك، فيكفيه أُموره من مأكله و مشربه و منامه و سائر ما يحتاج إليه، فهو عنده تحت نظره و رعايته، و الظاهر من الرواية أنّ المناط في الوجوب كونه عيالًا له في هذا اليوم، و لذا يقول: «فيحضر يوم الفطر»، إذ من الضروري عدم وجوب الفطرة عمّن كان عيالًا سابقاً أو سيصير عيالًا لاحقاً، و إنّما العبرة بالتلبّس الفعلي بالعيلولة، و هو يوم الفطر أو ليلته كما ستعرف و هو صادق على الضيف الموجود في هذا الوقت، فإنّه أيضاً


{1} الجواهر 15: 496.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست