responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 394

و اكتفى الشيخ المفيد بالنصف الأخير {1}.

و عن جماعة الاكتفاء بالعشر الأخيرة.

و عن ابن إدريس: الاجتزاء بالليلتين الأخيرتين من الشهر {2}.

و عن المنتهي و التذكرة: الاكتفاء بالليلة الأخيرة.

و عن الوسيلة و نهاية الشيخ: الاكتفاء بمسمّى الإفطار في الشهر {3}.

و لا يخفى أنّ ما عدا القولين الأولين غير ظاهر الوجه، إذ لم نجد لها أيّ مستند، و العمدة إنّما هما القولان الأوّلان المبنيّان على الاختلاف في كيفيّة الاستظهار من صحيح ابن يزيد المتقدّم.

فصاحب الجواهر يستظهر أنّ قوله: «نعم» هو تمام الجواب عن سؤال فطرة الضيف، الذي مقتضاه أنّ مجرّد الضيافة بعنوانها موضوع مستقلّ لأداء الفطرة و أنّ قوله (عليه السلام) بعد ذلك «الفطرة واجبة» جملة مستأنفة قد تفضّل بها الإمام (عليه السلام) لبيان موضوع آخر لأداء الفطرة، و هو عنوان العيلولة، فكلّ من العنوانين الضيافة و العيلولة موضوع مستقلّ لأداء الفطرة لا يناط شي‌ء منهما بالآخر.

و لكنّك خبير بما في هذا الاستظهار، إذ عليه كان الأحرى و الأوفق بقواعد الأدب تصدير الجملة المزبورة بواو الاستئناف كما لا يخفى، و إذ لم تصدّر فظاهرها أنّها في مقام التعليل، لقوله (عليه السلام): «نعم»، و مسوقة لبيان كبرى كلّيّة تنطبق على الصغرى المذكورة في السؤال، و تكون النتيجة: أنّ وجوب الإخراج عن الضيف إنّما هو لكونه من مصاديق هذه الكلّيّة أعني: وجوب الإخراج‌


{1} المقنعة: 265.

{2} السرائر 1: 466.

{3} النهاية: 189.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست