responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 393

و كذا تجب عن الضيف (1) بشرط صدق كونه عيالًا له و إن نزل عليه في آخر يوم من رمضان، بل و إن لم يأكل عنده شيئاً، لكن بالشرط المذكور، و هو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانياً على البقاء [1] عنده مدّة، و مع عدم الصدق تجب على نفسه، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً، حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف، و بعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر، و بعضهم: العشر الأواخر، و بعضهم: اللّيلتين الأخيرتين، فمراعاة الاحتياط أولى.

(1) الجهة الثانية: لا إشكال في وجوب الإخراج عن الضيف كما نطق به صحيح ابن يزيد المتقدّم، و إنّما الكلام في تحديده و بيان المراد من الضيافة المجعولة موضوعاً لهذا الحكم.

فعن جماعة منهم الشهيد الثاني و المحقّق في المعتبر {1} الاكتفاء بصدق اسم الضيف المتحقّق بنزوله في آخر جزء من الشهر بحيث يهلّ الهلال و هو في ضيافته، و اختاره صاحب الجواهر {2}، بل قد صرّح الشهيد الثاني بكفاية مجرّد الصدق و إن لم يأكل عنده.

و عن جماعة آخرين: اعتبار صدق العيلولة عرفاً، فلا تكفي الضيافة بمجرّدها ما لم تقترن بالصدق المزبور، و اختار هذا القول السيّد الماتن (قدس سره).

و عن الشيخ و السيّد المرتضى: اشتراط الضيافة طول الشهر {3}.


[1] الظاهر أنّ صدق العيلولة لا يتوقّف عليه.

______________________________

{1} المسالك 1: 445، المعتبر 2: 603 604.

{2} الجواهر 15: 497.

{3} الخلاف 2: 133، الانتصار: 228.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست