responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 385

و إن كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى الولي له الأخذ له و الإعطاء عنه (1)، و إن كان الأولى و الأحوط أن يتملّك الولي لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما.

انتهاء الدور أو إلى الأجنبي.

بل لا يبعد استظهار الأخير الذي جعله في المتن أولى و أحوط، و ذلك من أجل قوله (عليه السلام) في ذيل الموثّق: «فتكون عنهم جميعاً فطرة واحدة» إذ الفطرة الواحدة عن الجميع لا تكون إلّا بالدفع بعد انتهاء الدور إلى الأجنبي، و إلّا فلو لم يخرج عنهم و عاد إليهم فقد أدّى كلّ منهم فطرته، غايته على سبيل المداورة لا أنّ هناك فطرة واحدة أُدّيت عن الجميع، بل قد تساوى الكلّ في أداء فطرته، فصدق ذلك منوط بالخروج عنهم، و من ثمّ كان ما جعله في المتن أولى هو الأقوى، فلاحظ.

(1) ذكر (قدس سره) وجهين لكيفيّة الإخراج فيما إذا كان في العائلة صغير أو مجنون:

أحدهما: أن يتملّك الولي لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما فيعطي الزوج مثلًا فطرته لزوجته، ثمّ تدفعها عن نفسها إلى الزوج الذي هو فقير مثلها، و بعد أن تملّكها الزوج لنفسه يدفعها إلى الزوجة ثانياً عن ولده الصغير، لكونه من أفراد عائلته لا لكونه وليّاً عليه.

و هذا الوجه هو الأولى و الأحوط كما ذكره في المتن، لعرائه عن كلّ إشكال.

و لكنّه لا يتمّ على إطلاقه، و إنّما يستقيم في مثل المثال المذكور دون ما إذا كثر عدد الصغار، كما هو الغائب الشائع في أرباب العوائل، إذ بعد التملّك عن زوجته كما ذكر و الدفع إليها عن الصغير الأوّل فما هي الحلّيّة بالإضافة إلى‌

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست