[مسألة 5: يكره تملّك ما دفعه زكاةً وجوباً أو ندباً]
(2834) مسألة 5: يكره تملّك ما دفعه زكاةً وجوباً أو ندباً، سواء تملّكه صدقة أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال.
الصغير الثاني؟ و كيف يتسلّم المدفوع وقتئذٍ عن الزوجة ثانياً؟ أ يتسلّم فطرة و لا فطرة عليها حسب الفرض لسقوطها عنها بالدفع إليه أوّلًا؟ أم يتسلّم هبة و تبرّعاً؟ و هو خلاف ظاهر النصّ من التردّد بين أفراد العائلة بعنوان الفطرة لا بعنوان آخر كما لا يخفى.
ثانيهما: أن يأخذ الولي للصغير ثمّ يعطي عنه.
و قد يستشكل فيه بأنّه بعد أن صار ملكاً للصغير بالأخذ له فكيف يسوغ للولي الإعطاء عنه مع عدم الوجوب عليه؟! فإنّ هذا تصرّف في مال الصغير من غير مراعاة المصلحة و الغبطة.
و الجواب عنه ظاهر كما ذكره في المسالك {1}، إذ بعد ما عرفت آنفاً من أنّ الغالب في العوائل تشكيلها من الصغار، بل لعلّ عددهم يكون في الأغلب أكثر من الكبار، فإذا كان هذا أمراً عاديّاً و الإمام (عليه السلام) في مقام بيان طريق يوصل إلى الإعطاء عن الجميع فنفس هذا إجازة من صاحب الشرع و المولى الحقيقي في الأخذ للصغير و الإعطاء عنه، إذ فرض أنّ العيال بأجمعهم كبار نادر الوجود قليل الاتّفاق، فنفس هذه الرواية وافية بالإذن و الإجازة، و التشكيك في إطلاقها ممّا لا ينبغي الإصغاء إليه حسبما عرفت.