الجواهر {1}، مضافاً إلى روايتين معتبرتين ظاهرتين في الوجوب، المحمولتين على الاستحباب جمعاً كما تقدّم {2}.
و أمّا كيفيّته فيما إذا لم يكن لديه إلّا صاع واحد يريد الإخراج عن نفسه و عائلته، فهي أنّ يتصدّق به عن نفسه على بعض أفراد العائلة ثمّ عنه إلى الآخر و هكذا إلى أن ينتهي الدّور، ثمّ يردّ إلى المصدّق الأوّل أو إلى غيره من بعض أفراد العائلة كي لا يخرج عنهم، أو إلى الأجنبي. و لا ينبغي الإشكال في جواز كلّ ذلك، لصدق التصدّق على الفقير في الجميع.
و إنّما الكلام فيما يستفاد من النصّ الخاصّ الوارد في المقام، أعني: موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلّا ما يؤدّي عن نفسه وحدها، أ يعطيه غريباً (عنها) أو يأكل هو و عياله؟ «قال: يعطي بعض عياله، ثم يعطي الآخر عن نفسه، يتردّدونها فتكون عنهم جميعاً فطرة واحدة» {3}.
فعن المدارك: استظهار الردّ إلى المصدّق الأوّل {4}.
و لكنّه لا وجه له، إذ هو إنّما يتّجه لو كان الوارد في الموثّق هكذا: يدور بينهم، بدل قوله: «يتردّدونها»، لاقتضاء الدوران تشكيل الدائرة المتوقّف على الردّ إلى المصدّق الأوّل، لكن الوارد التردّد دون الدوران، و معناه: الحركة و الانتقال من مكان إلى مكان في مقابل الثبات في محلّ واحد، و هذا كما يتحقّق بالردّ إلى المصدّق الأوّل يتحقّق أيضاً بالردّ إلى غيره من سائر أفراد العائلة بعد