responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 384

الجواهر {1}، مضافاً إلى روايتين معتبرتين ظاهرتين في الوجوب، المحمولتين على الاستحباب جمعاً كما تقدّم‌ {2}.

و أمّا كيفيّته فيما إذا لم يكن لديه إلّا صاع واحد يريد الإخراج عن نفسه و عائلته، فهي أنّ يتصدّق به عن نفسه على بعض أفراد العائلة ثمّ عنه إلى الآخر و هكذا إلى أن ينتهي الدّور، ثمّ يردّ إلى المصدّق الأوّل أو إلى غيره من بعض أفراد العائلة كي لا يخرج عنهم، أو إلى الأجنبي. و لا ينبغي الإشكال في جواز كلّ ذلك، لصدق التصدّق على الفقير في الجميع.

و إنّما الكلام فيما يستفاد من النصّ الخاصّ الوارد في المقام، أعني: موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): الرجل لا يكون عنده شي‌ء من الفطرة إلّا ما يؤدّي عن نفسه وحدها، أ يعطيه غريباً (عنها) أو يأكل هو و عياله؟ «قال: يعطي بعض عياله، ثم يعطي الآخر عن نفسه، يتردّدونها فتكون عنهم جميعاً فطرة واحدة» {3}.

فعن المدارك: استظهار الردّ إلى المصدّق الأوّل‌ {4}.

و لكنّه لا وجه له، إذ هو إنّما يتّجه لو كان الوارد في الموثّق هكذا: يدور بينهم، بدل قوله: «يتردّدونها»، لاقتضاء الدوران تشكيل الدائرة المتوقّف على الردّ إلى المصدّق الأوّل، لكن الوارد التردّد دون الدوران، و معناه: الحركة و الانتقال من مكان إلى مكان في مقابل الثبات في محلّ واحد، و هذا كما يتحقّق بالردّ إلى المصدّق الأوّل يتحقّق أيضاً بالردّ إلى غيره من سائر أفراد العائلة بعد


{1} الجواهر 15: 492.

{2} في ص 376.

{3} الوسائل 9: 324/ أبواب زكاة الفطرة ب 3 ح 3.

{4} المدارك 5: 314.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست