و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، و أمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه (1).
[مسألة 3: يعتبر فيها نيّة القربة]
(2832) مسألة 3: يعتبر فيها نيّة القربة (2) كما في زكاة المال، فهي من العبادات و لذا لا تصحّ من الكافر.
[مسألة 4: يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً]
(2833) مسألة 4: يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً (3)، و إن لم يكن عنده إلّا صاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور. و يجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً و إن كان الأولى و الأحوط الأجنبي.
عمار كما تقدّم، فهي منه إمّا باطلة أو ساقطة، فلم تكن مقدورة.
فتحصّل: أنّ وجوب الفطرة على الكافر حتّى على المسلك المشهور من تكليف الكفّار بالفروع كالأُصول مشكل، بل محلّ منع، و على المبنى الآخر فالأمر أوضح حسبما عرفت.
(1) لعدم الموجب للسقوط بوجه، أمّا إذا لم يؤدّها فظاهر، لعدم ورود دليل يقتضي السقوط بالاستبصار كما ورد مثل ذلك في الإسلام. و أما إذا أدّاها فللنصوص التي تقدّمت في زكاة المال التي تضمّنت تعليل عدم السقوط بأنّه وضعها في غير أهلها {1}.
(2) للإجماع، مضافاً إلى الوجه المتقدّم في زكاة المال {2}.
(3) أمّا أصل استحباب الإخراج فللإجماع المدّعى عليه بقسميه كما في