responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 383

و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، و أمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه (1).

[مسألة 3: يعتبر فيها نيّة القربة]

(2832) مسألة 3: يعتبر فيها نيّة القربة (2) كما في زكاة المال، فهي من العبادات و لذا لا تصحّ من الكافر.

[مسألة 4: يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً]

(2833) مسألة 4: يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً (3)، و إن لم يكن عنده إلّا صاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور. و يجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً و إن كان الأولى و الأحوط الأجنبي.

عمار كما تقدّم، فهي منه إمّا باطلة أو ساقطة، فلم تكن مقدورة.

فتحصّل: أنّ وجوب الفطرة على الكافر حتّى على المسلك المشهور من تكليف الكفّار بالفروع كالأُصول مشكل، بل محلّ منع، و على المبنى الآخر فالأمر أوضح حسبما عرفت.

(1) لعدم الموجب للسقوط بوجه، أمّا إذا لم يؤدّها فظاهر، لعدم ورود دليل يقتضي السقوط بالاستبصار كما ورد مثل ذلك في الإسلام. و أما إذا أدّاها فللنصوص التي تقدّمت في زكاة المال التي تضمّنت تعليل عدم السقوط بأنّه وضعها في غير أهلها {1}.

(2) للإجماع، مضافاً إلى الوجه المتقدّم في زكاة المال‌ {2}.

(3) أمّا أصل استحباب الإخراج فللإجماع المدّعى عليه بقسميه كما في‌


{1} في ص 133.

{2} في ص 269.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست