responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 359

[الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب‌]

(2828) الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب (1)، نظراً إلى أنّه من العبادات فلا يجتمع مع الحرام، و لعلّ نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه، إذ فيه لا يكون تصرّفاً في ملك الغير، بل إلى صورة الإعطاء و الأخذ، حيث إنّهما فعلان خارجيّان، و لكنّه أيضاً مشكل، من حيث إنّ الإعطاء الخارجي مقدّمة للواجب، و هو الإيصال الذي هو أمر انتزاعي معنوي، فلا يبعد الإجزاء.

[الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة]

(2829) الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة (2) فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين كما مرّ سابقاً و أمّا ما لا يعتبر فيه الحول كالغلّات فلا يعتبر التمكّن من التصرّف فيها قبل حال تعلّق الوجوب بلا إشكال. و كذا لا إشكال في أنّه لا يضرّ عدم التمكّن بعده إذا حدث التمكّن بعد ذلك، و إنّما الإشكال و الخلاف في اعتباره حال تعلّق الوجوب، و الأظهر عدم اعتباره [1]، فلو غصب زرعه غاصب و بقي مغصوباً إلى وقت التعلّق ثمّ رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته.

(1) كما ذكروا ذلك في الصلاة و الغسل و الوضوء، لكن الاحتساب لكونه مجرّد بناء قلبي و عدم كونه من التصرّف في ملك الغير غير مراد لهم، كما أنّ الأخذ و الإعطاء أيضاً مقدّمة لما هو الواجب، و هو استيلاء الفقير و كون المال تحت سلطانه الذي هو أمر انتزاعي لا تكويني، فلم يكن به بأس أيضاً كما ذكره في المتن.

(2) تقدّم الكلام حول هذه المسألة غير مرّة، و عرفت أنّ اعتبار التمكّن من التصرّف و إن كان وارداً فيما يعتبر فيه الحول في أكثر الروايات إلّا أنّ في صحيحة ابن سنان و غيرها ما يقتضي العموم حتّى فيما لا يعتبر، فلاحظ.


[1] بل الأظهر اعتباره كما مرّ.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست