فصل في زكاة الفطرة و هي واجبة إجماعاً من المسلمين (1).
و من فوائدها: أنّها تدفع الموت في تلك السنة عمّن أُدّيت عنه.
و منها: أنّها توجب قبول الصوم، فعن الصادق (عليه السلام) أنّه قال لوكيله: «اذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعهم و لا تدع منهم أحداً، فإنّك إن تركت منهم أحداً تخوّفت عليه الفوت» قلت: و ما الفوت؟ «قال (عليه السلام): الموت» {1}.
و عنه (عليه السلام): «إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما أنّ الصلاة على النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) من تمام الصلاة، لأنّه من صام و لم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّداً، و لا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (صلّى (1) إذ لم ينقل الخلاف إلّا من شاذّ من العامّة كما في الجواهر {2}، و يظهر من صحيحة هشام أنّ أوّل ما نزل في القرآن من الزكاة أُريد بها الفطرة، إذ لم يكن للناس أموال تبلغ النصاب «قال (عليه السلام): نزلت الزكاة و ليس للناس أموال و إنّما كانت الفطرة» {3}.