responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 358

[التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة]

(2827) التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة (1).

و أمّا إذا كان قاصداً للرياء أو للرئاسة المحرّمة ففي جواز إعطائه إشكال، من حيث كونه إعانة على الحرام (2).

يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوّة كما في المحترف الذي عبّر عنه في النصّ بذي مرّة سوي‌ {1}، و الجامع كما في صحيحة زرارة {2} من لم يقدر أن يكفّ نفسه عن الزكاة، و هذا غير منطبق على المقام قطعاً، لتمكّنه من الكفّ بالاشتغال بالكسب بعد أن كان سائغاً له تكويناً و تشريعاً حسب الفرض‌ {3}.

(1) إذ العلم المزبور لأجل كماله و رجحانه الشرعي كما هو المفروض محبوب للَّه تعالى فيعدّ من سبيل اللَّه، فلا مانع من الصرف فيه من هذا السهم، إذ لا يعتبر في الصرف من سهم سبيل اللَّه أن يكون الفاعل قاصداً للقربة، بل العبرة بكون الفعل في نفسه محبوباً و مأموراً به و محسوباً من سبل الخير و إن لم يقترن بالقربة، فإنّها مناط المثوبة لا الاتّصاف بهذا السبيل كما هو ظاهر.

(2) لا يتوقّف ما ذكره (قدس سره) على القول بحرمة الإعانة على الإثم، بل لو أنكرنا الحرمة كما لا يبعد أو خصّصنا صدق الإعانة بصورة قصدها و عدم كفاية مجرّد العلم بترتّب الحرام لم يجز الإعطاء أيضاً، ضرورة أنّ طلب العلم رياءً أو لأجل الرئاسة مبغوض للَّه تعالى، فلا يكون الصرف فيه صرفاً في سبيل اللَّه تعالى، فلا يدور الحكم في المقام مدار صدق الإعانة أو القول بالحرمة، بل يتمّ حتّى مع إنكار الأمرين حسبما عرفت.


{1} الوسائل 9: 231/ أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 3.

{2} الوسائل 9: 233/ أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 8.

{3} هذا وجيه لو أُريد الدفع إليه من سهم الفقراء لا من سهم سبيل اللَّه.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست