responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 351

[الرابعة و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة]

(2822) الرابعة و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة، و ظاهر كلمات العلماء أنّها شرط في الإجزاء، فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة و لم يجزئ (1). و لو لا الإجماع أمكن الخدشة فيه. و محلّ الإشكال غير ما إذا كان قاصداً للقربة في العزل و بعد ذلك نوى الرياء مثلًا حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير، فإنّ الظاهر إجزاؤه و إن قلنا باعتبار القربة، إذ المفروض تحقّقها حين الإخراج و العزل.

(1) لكونها عبادة لا تسقط إلّا به كما في سائر العبادات و ليست كسائر الديون، و لكنّه (قدس سره) استشكل فيه لولا الإجماع، نظراً إلى أنّه بالآخرة أوصل الزكاة إلى مستحقّها و إن كان عاصياً بعدم قصد القربة.

أقول: تقدّم الكلام حول هذه المسألة و قلنا: إنّ قصد القربة لازم، لا للإجماع فقط ليتطرّق الخدش فيه، بل للآية و الروايات.

أمّا الآية: فقوله تعالى‌ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ بعد تفسير الصدقات بالزكاة في كثير من الروايات، فإنّ الصدقة لغة هي العطيّة المقصود بها التقرّب، و بذلك تمتاز عن الهديّة، فالقصد المزبور مأخوذ في مفهوم الصدقة، و بمقتضى الروايات المفسّرة للصدقة بالزكاة يعلم أنّ الزكاة صدقة، غايته أنّ لها مواضع خاصّة و هي الأصناف الثمانية، فلا بدّ من مراعاة قصد القربة تحقيقاً، لصدق العنوان المتقوّم به الامتثال.

و أمّا الروايات: فقد ورد في جملة وافرة من النصوص أنّه بني الإسلام على خمس و عدّ منها الزكاة، فقورنت بالصلاة و الصيام و جعلت من مباني الإسلام بل قد عُدّ من أثافيه، فعن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «أثافي الإسلام ثلاثة: الصلاة و الزكاة و الولاية ثمّ قال (عليه السلام): لا تصحّ واحدة منها

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست