responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 352

[الخامسة و الثلاثون: إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته و كان الموكّل قاصداً للقربة]

(2823) الخامسة و الثلاثون: إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته و كان الموكّل قاصداً للقربة و قصد الوكيل الرياء، ففي الإجزاء إشكال [1] (1)، و على عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامنا.

إلّا بصاحبتها» {1}.

فإنّ التعبير ب: «لا تصحّ» يناسب العباديّة جدّاً كما لا يخفى.

و بالجملة: فمن مجموع هذه الأخبار يظهر أنّ حال الزكاة حال الصلاة، بل قد قرنت بها في أكثر الآيات، الكاشف عن تساويهما في الاتّصاف بالعبادة، كما يشهد به الارتكاز في أذهان المتشرّعة أيضا.

و لكن غاية ما يمكن أن يستفاد من هذه كلّها اعتبار القربة حالة الاتّصاف بالصدقة، أعني: زمان الإخراج و العزل الذي يتّصف المعزول حينئذٍ بكونه زكاة و يتعيّن فيها. و أمّا اعتبارها في مقام الدفع و الإيصال الخارجي فليس عليه أيّ دليل، إذ الدليل اللّفظي ليس إلّا ما عرفت، و الإجماع لم يثبت انعقاده حتّى في هذا المقام. و عليه، فالظاهر هو الإجزاء، لأنّه بالآخرة أوصل المال إلى مالكه و لو لم يقصد القربة، بل و إن قصد الرياء، غايته أنّه لا يثاب عليه. فما ذكره في المتن من الإجزاء حينئذٍ هو الصحيح.

(1) قد تقدّم منه (قدس سره) في الفصل السابق البحث عن الوكالة و قد قسّمها إلى قسمين، فتارةً: يكون وكيلًا في الأداء و الإخراج، و أُخرى: في مجرّد الإيصال.


[1] هذا مبني على ما تقدّم منه (قدس سره) من أنّ العبرة بنيّة الوكيل حينئذٍ، و أمّا على ما ذكرناه من أنّ العبرة بنيّة الموكّل فلا أثر لقصد الوكيل الرياء.

______________________________

{1} الوسائل 1: 16/ أبواب مقدّمة العبادات ب 1 ح 7. و الأثافي، واحدها الأثفية: ما يوضع عليه القدر لسان العرب 14: 113.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست