[الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً]
(2821) الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً، لكن ذكر المحقّق القمّي أنّه مختصّ بالإعطاء {1}، بمعنى: أنّه لا يجوز للمعطي أن يدفع إلى غير العادل، و أمّا الآخذ فليس مكلّفاً بعدم الأخذ (1).
السؤال حرفة و شغلًا له فيدخل في عنوان المحترف المنصوص عليه بعدم جواز الدفع إليه.
فبعيدٌ جدّاً، إذ المحترف كما ورد في تفسيره هو من يكون له عمل و شغل يعيش به و يكفّ بذلك نفسه عن الزكاة، و معلومٌ أنّ هذا غير منطبق على من يستعطي الناس من الزكاة أو غيرها، فإنّه يسأل ليعيش من الزكاة لا ليكفّ عنها.
و كيفما كان، فلم يظهر لما أفاده المجلسي (قدس سره) وجه صحيح، و لعلّه سهو من قلمه الشريف كما أفاده المحقّق القمّي (قدس سره).
(1) و لكن التفكيك بينهما غير ظاهر، إذ معنى الاشتراط بالعدالة أنّ هذا قيدٌ مأخوذ في الموضوع و خصوصيّة ملحوظة في المستحقّ لا بدّ من مراعاتها كسائر القيود المعتبرة فيه، مثل: أن لا يكون أباً للمعطي، الذي هو تقييدٌ واقعي لا يفرّق فيه بين المعطي و الآخذ، فلو فرضنا أنّ الابن لا يدري أنّ هذا أباه و الأب يدري أ فيجوز له الأخذ؟
و الذي يهوّن الخطب أنّه لا دليل على اعتبار العدالة من أصلها لا من طرف المعطي و لا من طرف الآخذ حسبما عرفت.