في زاد المعاد في باب زكاة الفطرة {1} لعلّ نظره إلى حرمة السؤال و اشتراط العدالة في الفقير، و إلّا فلا دليل عليه بالخصوص. بل قال المحقّق القمّي (قدس سره): لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسي في زاد المعاد. قال: و لعلّه سهو منه، و كأنّه كان يريد الاحتياط فسها و ذكره بعنوان الفتوى {2}.
نعم، احتمل الماتن أن يكون وجهه حرمة السؤال كما ذهب إليه بعض بضميمة اعتبار العدالة في الفقير، إذ عليه يكون فاسقاً بل متجاهراً، فلأجل هاتين المقدّمتين لا يجوز الدفع إليه.
و في كلا الأمرين ما لا يخفى، لعدم ثبوت حرمة السؤال و لا سيّما إذا كان عن حرج أو اضطرار، بل هو حينئذٍ جائز بلا إشكال، فلا يحتمل أن يكون هذا وجهاً لكلامه، و إلّا لقيّده بأن يكون حراماً، إذ قد تزول الحرمة حتّى على القول بها لضرورة و نحوها، فكيف يطلق القول بعدم جواز الدفع إليه؟! على أنّ اعتبار العدالة لا دليل عليه بوجه، بل في صحيح ابن مسلم الوارد في تفسير الفقير و بيان الفرق بينه و بين المسكين قوله (عليه السلام): «و المسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل» {3} فجعله أسوأ حالًا من الفقير و البائس أسوأ حالًا منهما، فإنّ فيه دلالة واضحة على أنّ السؤال لا يمنع عن الأخذ.
و أمّا احتمال أن يكون نظره (قدس سره) إلى أنّ السائل بالكفّ قد اتّخذ