responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 349

في زاد المعاد في باب زكاة الفطرة {1} لعلّ نظره إلى حرمة السؤال و اشتراط العدالة في الفقير، و إلّا فلا دليل عليه بالخصوص. بل قال المحقّق القمّي (قدس سره): لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسي في زاد المعاد. قال: و لعلّه سهو منه، و كأنّه كان يريد الاحتياط فسها و ذكره بعنوان الفتوى‌ {2}.

نعم، احتمل الماتن أن يكون وجهه حرمة السؤال كما ذهب إليه بعض بضميمة اعتبار العدالة في الفقير، إذ عليه يكون فاسقاً بل متجاهراً، فلأجل هاتين المقدّمتين لا يجوز الدفع إليه.

و في كلا الأمرين ما لا يخفى، لعدم ثبوت حرمة السؤال و لا سيّما إذا كان عن حرج أو اضطرار، بل هو حينئذٍ جائز بلا إشكال، فلا يحتمل أن يكون هذا وجهاً لكلامه، و إلّا لقيّده بأن يكون حراماً، إذ قد تزول الحرمة حتّى على القول بها لضرورة و نحوها، فكيف يطلق القول بعدم جواز الدفع إليه؟! على أنّ اعتبار العدالة لا دليل عليه بوجه، بل في صحيح ابن مسلم الوارد في تفسير الفقير و بيان الفرق بينه و بين المسكين قوله (عليه السلام): «و المسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل» {3} فجعله أسوأ حالًا من الفقير و البائس أسوأ حالًا منهما، فإنّ فيه دلالة واضحة على أنّ السؤال لا يمنع عن الأخذ.

و أمّا احتمال أن يكون نظره (قدس سره) إلى أنّ السائل بالكفّ قد اتّخذ


{1} زاد المعاد: 212.

{2} جامع الشتات 1: 37.

{3} الوسائل 9: 210/ أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست