responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 348

[المسألة الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه‌]

(2820) المسألة الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه (1)، و كذا في الفطرة، و من منع من ذلك كالمجلسي (رحمه اللَّه) الحياة، لانتقال الحقّ بعد الموت من الذمّة إلى التركة، و قضيّة ذلك هو التقسيط حسبما عرفت.

و لكن الانتقال المزبور لم يثبت، لعدم الدليل عليه، بل الذمّة بعد باقية على اشتغالها، كما أنّ الحال بعدُ باقٍ على ملك الميّت و لم ينتقل إلى الورثة، إذ لا إرث إلّا بعد الدين. و لا مانع من افتراض شي‌ء من الأمرين بالإضافة إلى الميّت بعد كونهما اعتباريين و مساعدة العقلاء على هذا الاعتبار كما لا يخفى، فإنّ المال بعد أن لم ينتقل إلى الورثة و لا إلى الديّان لعدم الدليل فلا جرم يكون باقياً على ملك الميّت، لامتناع الملك بلا مالك.

و بالجملة: فحقّ الغرماء في ذمّة الميّت، و المال مال الميّت يصرف في ديونه و تفريغ ذمّته، و نتيجته التخيير في كيفيّة التفريغ كما في حال الحياة لا وجوب التوزيع.

نعم، الظاهر وجوب التوزيع لأجل النصوص الخاصّة لا بمقتضى القاعدة و هي كثيرة، منها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): أنّه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة و وديعة و أموال أيتام و بضائع و عليه سلف لقوم فهلك و ترك ألف درهم أو أكثر من ذلك، و الذي عليه للناس أكثر ممّا ترك «فقال: يقسّم لهؤلاء الذين ذكرت كلّهم على قدر حصصهم أموالهم» {1}.

(1) فالاعتبار بنفس الفقر و لا يكون السؤال مانعاً، و منع المجلسي عن ذلك غير ظاهر الوجه.


{1} الوسائل 18: 415/ كتاب الحجر ب 5 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست