الولي الحقيقي و هو الشارع المقدّس الذي ولايته أقوى و أولى من المالك و إن لم يحرز الإذن منه. و معلومٌ أنّ مورد هذه النصوص هو صورة الجهل بغرض المالك، و إلّا فمع العلم به سعةً أو ضيقاً كان هو المتّبع، لثبوت الولاية له على التطبيق حسبما عرفت.
و هذه النصوص بين ما تضمّن جواز الأخذ مطلقاً و بين ما قيّده بمقدار ما يعطي لغيره، الموجب لتقييد الأوّل به، عملًا بصناعة الإطلاق و التقييد.
فمن الأوّل: صحيحة سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): الرجل يعطى الزكاة فيقسّمها في أصحابه، أ يأخذ منها شيئاً؟ «فقال: نعم» {1}.
و من الثاني: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج: عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها و يضعها في مواضعها و هو ممّن تحلّ له الصدقة «قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره» {2}، و نحوهما صحيحة الحسين بن عثمان {3}.
و لكن بإزائها ما يظهر منه المنع، و هي صحيحة أُخرى لعبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالًا ليقسّمه في محاويج أو في مساكين و هو محتاج، أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه؟ «قال: لا يأخذ منه شيئاً حتّى يأذن له صاحبه» {4}.
فربّما يتوهّم معارضتها لما سبق و من ثمّ حملها الشيخ على الكراهة {5}.
و لكن الظاهر عدم المعارضة بوجه لتحتاج إلى الحمل، لأنّها تنظر إلى موضوع غير الموضوع الذي تنظر إليه الروايات المتقدّمة، فإنّ النصوص المتقدّمة