responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 341

الولي الحقيقي و هو الشارع المقدّس الذي ولايته أقوى و أولى من المالك و إن لم يحرز الإذن منه. و معلومٌ أنّ مورد هذه النصوص هو صورة الجهل بغرض المالك، و إلّا فمع العلم به سعةً أو ضيقاً كان هو المتّبع، لثبوت الولاية له على التطبيق حسبما عرفت.

و هذه النصوص بين ما تضمّن جواز الأخذ مطلقاً و بين ما قيّده بمقدار ما يعطي لغيره، الموجب لتقييد الأوّل به، عملًا بصناعة الإطلاق و التقييد.

فمن الأوّل: صحيحة سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): الرجل يعطى الزكاة فيقسّمها في أصحابه، أ يأخذ منها شيئاً؟ «فقال: نعم» {1}.

و من الثاني: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج: عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها و يضعها في مواضعها و هو ممّن تحلّ له الصدقة «قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره» {2}، و نحوهما صحيحة الحسين بن عثمان‌ {3}.

و لكن بإزائها ما يظهر منه المنع، و هي صحيحة أُخرى لعبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالًا ليقسّمه في محاويج أو في مساكين و هو محتاج، أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه؟ «قال: لا يأخذ منه شيئاً حتّى يأذن له صاحبه» {4}.

فربّما يتوهّم معارضتها لما سبق و من ثمّ حملها الشيخ على الكراهة {5}.

و لكن الظاهر عدم المعارضة بوجه لتحتاج إلى الحمل، لأنّها تنظر إلى موضوع غير الموضوع الذي تنظر إليه الروايات المتقدّمة، فإنّ النصوص المتقدّمة


{1} الوسائل 9: 287/ أبواب المستحقين للزكاة ب 40 ح 1.

{2} الوسائل 9: 288/ أبواب المستحقين للزكاة ب 40 ح 3.

{3} الوسائل 9: 288/ أبواب المستحقين للزكاة ب 40 ح 2.

{4} الوسائل 17: 277/ أبواب ما يكتسب به ب 84 ح 3.

{5} الاستبصار 3: 54.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست