responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 340

[السابعة و العشرون: إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له‌]

(2815) السابعة و العشرون: إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له و قال: ادفعه إلى الفقراء، يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيراً مع علمه [1] بأنّ غرضه الإيصال إلى الفقراء (1)، و أما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز.

و عليه، فالضمان كما يثبت في فرض العلم يثبت في فرض الجهل أيضاً، و للمالك حقّ الرجوع إلى كلّ من الدافع و الفقير، لأنّ كلّاً منهما قد وضع يده عليه فيشمله عموم: على اليد، كما هو الحال في باب تعاقب الأيدي.

نعم، لو رجع المالك إلى الفقير فللفقير الرجوع في صورة الجهل إلى الدافع، لكونه مغروراً من قبله، و المغرور يرجع إلى من غرّه.

فالتفصيل بين الجهل و العلم إنّما يتّجه في قرار الضمان لا في أصل الضمان كما لا يخفى.

(1) يريد (قدس سره) بالغرض ما هو مقصود المالك من العبارة و مراد له منها بالإرادة الجدّيّة و إن كان اللفظ في نفسه قاصراً عن إفادته أحياناً. و عليه، فإن كان المقصود من الكلام و لو بمعونة القرائن الحاليّة أو المقاليّة معلوماً و أنّه على سبيل العموم من دون نظر إلى شخص خاصّ لكونه بصدد تفريغ الذمّة بالدفع إلى مطلق الفقير و إن كان هو المعطى له، أو أنّه على سبيل الخصوص مثل أن يقول: أعطه لجيرانك أو لأصحابك الغير الصادق على المعطى له بنفسه، فلا كلام، إذ له الولاية على التطبيق على من شاء و لا بدّ من اتّباع نظره.

و إنّما الكلام فيما لو كان مقصوده من العبارة مجملًا فلم يعلم إرادة التوسعة أو التضييق.

فقد ورد في جملة من النصوص جواز الأخذ، فيكون ذلك بمثابة الإذن من‌


[1] لا يبعد جواز الأخذ منه بمثل ما يعطي لغيره مع عدم العلم به أيضا.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست