[الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعةً أو تدريجاً و بقيت عنده سنة]
(2816) الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعةً أو تدريجاً و بقيت عنده سنة وجب عليه [1] إخراج زكاتها (1)، و هكذا في سائر الأنعام و النقدين.
ناظرة إلى المال الذي هو خارج عن ملك المالك، و له مصرف معيّن بحسب الجعل الشرعي المعبّر عنه بالحقوق الشرعيّة من زكاة أو خمس أو كفّارة و نحو ذلك، كما يكشف عنه صريح التعبير بالزكاة في صحيحة ابن يسار، و التعبير ب: «من يحلّ له» في صحيحة ابن عثمان المشعر بأنّ المال يحلّ لطائفة و لا يحلّ لأُخرى فله مصرف معيّن موظّف في طبعه، و كذا التعبير ب: «يضعها في مواضعها» الكاشف عن أنّ له موضعاً مقرّراً معيّناً، و حكم مثل هذا المال هو ما عرفت من أنّ للمالك المتصدّي لإخراج هاتيك الحقوق ولاية التعيين، فإن عيّن و إلّا فقد أجاز الولي الحقيقي أخذ القسم بمقدار ما يعطى لغيره حسبما عرفت.
و أما هذه الصحيحة أعني: صحيحة عبد الرحمن الأخيرة فالنظر فيها معطوف إلى من يقسم ماله الشخصي و يوزّع من تلقاء نفسه خالص ماله، و من البديهي أنّ مثل هذا المال لا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذن خاصّ من صاحبه، و مجرّد اندراجه في العنوان المقسوم عليه المال من المحاويج أو المساكين لا يسوّغ التصرّف ما لم يحرز شمول الإذن له بدليل قاطع كما لا يخفى.
فتحصّل: أنّ الأقوى خلافاً للمتن جواز الأخذ في محلّ الكلام و لكن بمقدار ما يعطى لغيره، للنصوص المعتبرة الصريحة في ذلك، السليمة عن المعارض حسبما عرفت.
(1) لإطلاق الأدلّة الشاملة للمقام و لغيره بمناط واحد كما هو ظاهر.
[1] بناءً على تعلّق الخمس بما يؤخذ زكاة كما هو الصحيح لا تجب الزكاة في مفروض المسألة، و الوجه فيه ظاهر.