responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 339

نعم، لو كان المال باقياً في يد الفقير أو تالفاً مع ضمانه بأن يكون عالماً بالحال [1] يجوز له الاحتساب إذا كان باقياً على فقره (1).

لأداء الزكاة و لا يتّصف بالعبادة إلّا بعد لحوق الإجازة التي ترتفع معها الحرمة عندئذٍ، فالدفع و إن كان محرّماً حدوثاً لكنّه محلّل بقاءً، و بهذا الاعتبار يقع مصداقاً للامتثال، فما كان حراماً لم يكن مصداقاً للواجب، و ما كان مصداقاً له لا حرمة فيه.

و بعبارة اخرى: المرتكب للحرام إنّما هو الفضولي و لا كلام لنا معه، و إنّما العبرة باستناد الفعل إلى المالك المتحقّق بالإجازة، و في هذه الحالة لا حرمة بتاتاً، فلا مانع من تحقّق الامتثال به حسبما عرفت.

(1) إذا بنينا على عدم جريان الفضوليّة في المقام كما عليه الماتن أو بنينا على الجريان و لكن المالك لم يجز، فقد يكون المال باقياً في يد الفقير، و أُخرى تالفاً مضموناً عليه، و على التقديرين فيجوز للمالك الاحتساب حينئذٍ من الزكاة مع بقاء الفقير على فقره. و هذا كلّه ظاهر لا غبار عليه.

و إنّما الكلام في تقييد الماتن الضمان بما إذا كان الفقير عالماً بالحال، فإنّه غير واضح، لثبوته في صورة الجهل أيضا.

نعم، يتّجه التفصيل فيما لو كان المال للدافع نفسه، فإنّ الفقير يضمن حينئذٍ مع العلم دون الجهل، لظهور التسليط المطلق في المجّانيّة، نظير من أعطى زكاته لمن يعتقد فقره أو مع اعتقاد وجوب الزكاة عليه، فإنّ القابض إن كان عالماً بعدم فقره أو بعدم وجوب الزكاة على المعطي ضمن، و إلّا فلا.

لكن المفروض في المسألة أنّ المال لغير الدافع كما يظهر بالتأمّل في العبارة-


[1] إذا ثبت الضمان في حال العلم ثبت مع الجهل أيضاً، إذ المفروض أنّ المال لغير الدافع.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست