و إن اختلف مقدارهما قلّةً و كثرةً أخذ بالأقلّ [1]، و الأحوط الأكثر (1).
و نصف لصاحب الدرهمين و نصف درهم لصاحب الدرهم، حيث إنّ أحد الدرهمين الباقيين مردّد بين شخصين فيقسّط عليهما.
و لكن القانون المزبور لا دليل عليه، و حديث الودعي قضيّة في واقعة، و لا يمكن التعدّي في الحكم المخالف للقاعدة عن مورد النصّ، و إلغاء خصوصيّة المورد ليس بذلك الوضوح كما لا يخفى. إذن لا مناص من الرجوع إلى القرعة التي هي لكلّ أمر مشكل أو مشتبه، فتأمّل.
(1) قد يفرض ذلك مع اختلاف الجنس، و أُخرى مع الاتّحاد.
أمّا الأوّل كما لو علم أنّ عليه إمّا ديناراً خمساً أو شاةً زكاةً-: فيتعيّن فيه الاحتياط، لتعارض الأصل من الطرفين بعد كونهما من قبيل المتباينين، و يتأدّى بدفع الأكثر قيمةً بقصد ما في الذمّة إمّا للفقير الهاشمي لو كان هاشميّاً أو للوكيل أو الحاكم الشرعي حسبما عرفت.
هذا، إذا كان الأكثر من النقدين، و إلّا فيبتني على جواز دفع القيمة من غيرهما.
و أمّا الثاني كما لو علم أنّ عليه إمّا ديناراً واحداً من الزكاة أو دينارين من الخمس مثلًا، فهو مدين إمّا بدينارين للهاشمي أو بدينار لغير الهاشمي-: فيجزئ حينئذٍ الاقتصار على الأقلّ بقصد ما في الذمّة و دفع الزائد المشكوك بأصالة البراءة، و ذلك لانحلال العلم الإجمالي المزبور بعلم إجمالي صغير دائرته أضيق و إن لم ينحلّ بالعلم التفصيلي.
فيكون المورد بعدئذٍ من قبيل الأقلّ و الأكثر، فإنّ من يعلم بأنّه إمّا مدين
[1] هذا فيما إذا كان الجنس واحداً، و إلّا فالأظهر وجوب الاحتياط.