responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 309

[السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما]

(2794) السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما [1] (1)، إلّا إذا كان هاشميّاً فإنّه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمّة.

(1) عملًا بالعلم الإجمالي.

كما أنّ ما ذكره (قدس سره) من جواز الإعطاء للهاشمي بقصد ما في الذمّة إذا كان هاشميّاً وجيهٌ أيضاً، للقطع بفراغ الذمّة بذلك و إن لم يتميّز العنوان.

إلّا أنّ الأمر لا ينحصر في ذلك، بل يمكن التخلّص بالدفع إلى من هو وكيل عن الهاشمي و عن غيره، فيدفع إليه بقصد ما في الذمّة الأعمّ من الخمس أو الزكاة.

كما يمكن أيضاً بالدفع إلى الحاكم الشرعي الذي هو وليّ الحقّين بقصد ما في الذمّة. أو بأن يتوكّل هو بنفسه عن الهاشمي و عن غيره، فيقبض عن نفسه وكالة عن كلّ منهما، لحصول براءة الذمّة في جميع هذه الصور بمناطٍ واحد.

إنّما الكلام في كيفيّة الصرف لو دفع إلى الوكيل أو الحاكم الشرعي، حيث إنّه مال مردّد بين شخصين الهاشمي و غيره من غير تمييز في البين.

و لعلّ المعروف بين الفقهاء في كبرى هذه المسألة التنصيف بينهما، استناداً إلى ما عبّروا عنه بقانون العدل و الإنصاف، استشهاداً عليه بما ورد فيمن أودعه شخص درهماً و آخر درهمين فتلف أحد الدراهم عند الودعي من دفع درهم‌


[1] و يجوز أن يعطي مالًا واحداً بقصد ما في الذمّة إلى الوكيل عن مستحقي الزكاة و الخمس، بل لا يبعد كفاية الإعطاء إلى الحاكم ثمّ يكون المال مردّداً بين مالكين فيجري فيه ما يجري فيه، و إذا لم يمكن ذلك أيضاً فلا مانع من الرجوع إلى القرعة و تعيين المال المردد بها.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست