responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 311

[السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيرة]

(2795) السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيرة و لم يتمكّن من التعيين (1) فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما، إلّا إذا أخرج بالقيمة، فإنّه يكفيه إخراج أقلّهما قيمةً على إشكال [1]، لأنّ الواجب أوّلًا هو العين، و مردّد بينهما إذا كانا موجودين، بل في صورة التلف أيضاً، لأنّهما مثليّان.

بدينارين للهاشمي أو بدينارٍ لغير الهاشمي مثلًا فهو بطبيعة الحال يعلم بأنّه مدين بدينار واحد اما للهاشمي أو لغيره.

فاشتغال الذمّة بدينار واحد مقطوعٌ به و إن تردّد عنوانه و دار أمره بين مستحقّ الخمس أو الزكاة، فيكون هذا العلم الإجمالي الصغير موجباً لانحلال العلم الإجمالي الأوّل إلى مقدارٍ مقطوع به و هو الدينار الواحد و إلى مقدارٍ زائد عليه و هو الدينار الآخر الذي هو مورد لأصالة البراءة.

و بالجملة: المناط في الانحلال تعارض الأُصول في أطراف العلم الإجمالي و عدمه.

و قد كانت الأُصول متعارضة في الصورة الأُولى أي في فرض الاختلاف في الجنس و من ثمّ لزم الاحتياط بدفع الأكثر كما عرفت.

و أمّا في المقام فلا معارضة، إذ دفع الدرهم الواحد مقطوع به و إن تردّد بين الهاشمي و غيره، فليس هو مجرى للأصل بتاتاً، و أمّا الدرهم الآخر فمشكوك الوجوب من أصله فيجري فيه الأصل بلا معارض، و لأجله ينحلّ العلم الإجمالي حسبما عرفت.

(1) قد يفرض العلم الإجمالي المزبور بين المثليّين كالحنطة و الشعير، و أُخرى‌


[1] أظهره عدم الكفاية.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست