responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 299

هذا كلّه إذا كان الشكّ في موردٍ لو كان حيّاً و كان شاكّاً وجب عليه الإخراج، و أمّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها ممّا يجري فيه قاعدة التجاوز و المضي، و حمل فعله على الصحّة فلا إشكال [1]. و كذا الحال إذا علم اشتغاله [1] بدين أو كفّارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك.

أمّا الصورة الأخيرة: فقد ذكر (قدس سره) فيها أنّه لا يجب على الورثة شي‌ء. و الذي يظهر ممّا ذكره في صدر المسألة أنّ وجه عدم الوجوب هو أنّ تكليف الورثة بالإخراج متفرّع على تكليف الميّت بالأداء حال موته، و هو غير محرز و لا يمكن إثباته بالاستصحاب، لتقوّمه بيقين الميّت و شكّه ليجري الاستصحاب في حقّه، إذ لا عبرة لهما من غيره. و حاله غير معلوم، إذ لا ندري حسب الفرض أنّه هل كان متيقّناً و شاكّاً حال الموت أم لا؟

و بالجملة: لا يجب الإخراج على الورثة ابتداءً، بل يتلقّونه من الميّت، فهو فرع ثبوته عليه حال الموت، و حيث لا علم لنا به لعدم إحراز شكّه فلا سبيل لإثبات شي‌ء على الورثة.

و لا يقاس المقام بما إذا علم بنجاسة يد زيد مثلًا و هو غافل أو نائم و شكّ في أنّه طهّرها أم لا، فإنّ النجاسة تستصحب حينئذٍ، لعدم تفرّعها على تكليف زيد بنفسه، بخلاف المقام، لثبوت التفريع حسبما عرفت.


[1] هذا فيما إذا لم تكن العين باقية، و إلّا فالظاهر وجوب الإخراج، و لا مجال لجريان قاعدة التجاوز أو الحمل على الصحّة.

[1] في المقام تفصيل: فبالإضافة إلى الدين فالأظهر أنّه يثبت بالاستصحاب على ما تقرّر في محله، و أما بالإضافة إلى الكفّارة و النذر فلا أثر للاستصحاب بالنسبة إلى إخراجها من أصل التركة، و أما بالإضافة إلى الخمس فحاله حال الزكاة فيأتي فيه ما تقدّم فيها.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست