responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 300

و لكن هذا لعلّه واضح الدفع:

أمّا أوّلًا: فلأنّ أقصى ما يترتّب على عدم جريان الاستصحاب الذي هو حكم ظاهري في حقّ الميّت أنّ التكليف لم يكن متنجّزاً عليه، و من المعلوم عدم دوران الإخراج المتعلّق بالورثة مدار التنجّز المزبور، بل يكفي فيه مجرّد ثبوت التكليف واقعاً، سواء أ كان متنجّزاً عليه أيضاً أم لا، فإذا ثبت لدي الورثة تكليف الميّت بمقتضى الاستصحاب لزمهم الإخراج و إن لم يكن منجّزاً على الميّت.

و أمّا ثانياً: فلأنّ لزوم الإخراج على الورثة لا يدور حتّى مدار تكليف الميت واقعاً فضلًا عن التنجّز عليه، بل يكفي في الإخراج من الأصل مجرّد كونه مديناً و إن لم يكن مكلّفاً به لمانعٍ عنه من نسيان أو غفلة و نحوهما، بناءً على ما هو الصحيح من أنّ النسيان أو الغفلة يرفعان التكليف حتّى واقعاً، فلو استدان الميّت من زيد مالًا و نسى عن أدائه إلى أن مات، أو أتلف مال أحد حال نومه و لم يعلم به إلى أن مات و الوارث يعلم به، يلزمه الإخراج بلا كلام. و عليه، فلو تعلّق الزكاة بالمال و نسى أو غفل إلى أن مات لزم الإخراج على الوارث، لأنّ مقدار الزكاة ملك للفقير و إن لم يكن تكليف بالأداء لمكان الغفلة أو النسيان.

و بالجملة: اللازم إخراج الدين من المال بعد ثبوته، كان الميّت مكلّفاً بالأداء أم لا، كان منجّزاً عليه أم لا، فإنّه لا يلزم شي‌ء من ذلك، بل يكفي مجرّد اشتغال الذمّة بالدين، و لا إرث إلّا بعد الدين، فمتى ثبت قدّم عليه، و لا يدور مدار التكليف به بوجه.

و عليه، فإذا شككنا في فراغ ذمّته قبل الموت فلا مانع من استصحاب بقاء الدين كاستصحاب نجاسة يد زيد أو ثوبه.

إنّما الكلام في أنّ هذا الاستصحاب هل يكفي في لزوم الإخراج، و أنّ الدين على الميّت هل يمكن إثباته بالاستصحاب أم لا؟

في شرح العروة الوثقي ج‌24 301 الثاني، لأن تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميت حتى يتعلق الحق بتركته ..... ص : 298

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست