responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 298

[الثاني، لأنّ تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميّت حتّى يتعلّق الحقّ بتركته‌]

الثاني [1]، لأنّ تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميّت حتّى يتعلّق الحقّ بتركته، و ثبوته فرع شكّ الميّت و إجرائه الاستصحاب، لا شكّ الوارث و حال الميّت غير معلوم أنّه متيقّن بأحد الطرفين أو شاكّ. و فرقٌ بين ما نحن فيه و ما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقاً و هو نائم و نشكّ في أنّه طهّرهما أم لا، حيث إنّ مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة مع أنّ حال النائم غير معلوم أنّه شاكّ أو متيقّن، إذ في هذا المثال لا حاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم، بل يقال: إنّ يده كانت نجسة، و الأصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها، بخلاف المقام، حيث إنّ وجوب الإخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميّت و اشتغال ذمّته بالنسبة إليه من حيث هو. نعم، لو كان المال الذي تعلّق به الزكاة موجوداً أمكن أن يقال: الأصل بقاء الزكاة فيه، ففرقٌ بين صورة الشكّ في تعلّق الزكاة بذمّته و عدمه، و الشكّ في أنّ هذا المال الذي كان فيه الزكاة أُخرجت زكاته أم لا.

أدائها حال وجود العين و عدمه.

و ثالثةً: يقطع باشتغال ذمّة الميّت بالزكاة سابقاً، لعدم الأداء من العين جزماً، أمّا لإتلاف، أو لتلف مضمون عليه، أو لأجل النقل إلى الذمّة بإجازة الحاكم الشرعي، و نحو ذلك، و يشكّ في تفريغ ذمّته بعد ذلك كما في سائر الديون التي يشكّ في أدائها بعد العلم باشتغال الذمّة بها.

فتارةً: يفرض بقاء العين و يشكّ في تخليصها من الزكاة. و أُخرى: لم تكن باقية و يحتمل اشتغال الذمّة. و ثالثةً: يعلم باشتغال الذمّة و يشكّ في الخروج عن العهدة.


[1] لا لما ذكر، بل لأنّ استصحاب عدم الأداء لا يترتّب عليه الضمان.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست