responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 297

[الخامسة: إذا علم أنّ مورثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة و شكّ في أنّه أدّاها أم لا]

(2793) الخامسة: إذا علم أنّ مورثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة و شكّ في أنّه أدّاها أم لا (1)، ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه أو عدم وجوبه للشكّ في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث، و استصحاب بقاء تكليف الميّت لا ينفع في تكليف الوارث وجهان، أوجههما ما إذا علم زمان التعلّق و شكّ في زمان الموت، حيث ذكر (قدس سره) أنّ الأحوط حينئذٍ الإخراج على إشكال.

و ما ذكره (قدس سره) مبني على القول بجريان الاستصحاب في مجهول التأريخ دون معلومة، إذ عليه يكون استصحاب عدم الموت إلى زمان التعلّق الذي نتيجته وجوب الإخراج من التركة سليماً عن المعارض.

و أمّا بناءً على جريانه في المعلوم كالمجهول كما هو الصحيح، نظراً إلى أنّه أيضاً مجهول بالإضافة إلى الحادث الآخر الذي هو الموضوع للأثر و إن كان معلوماً بالإضافة إلى عمود الزمان فالاستصحابان يتعارضان و يتساقطان كما في مجهول التأريخ، و معه لا موجب للإخراج أبداً.

بل الظاهر عدم وجوب الإخراج حتّى بناءً على القول باختصاص جريان الاستصحاب بمجهول التأريخ دون معلومه، و ذلك من أجل أنّ قاعدة اليد تقضي بأنّ جميع المال ملك للميّت، و معها لا تصل النوبة إلى الاستصحاب، لحكومة القاعدة عليه كما هو محرّر في محلّه، فعلى كلا المبنيين لا مجال للتمسّك بأصالة عدم الموت إلى زمان التعلّق ليحكم بوجوب الإخراج.

(1) للمسألة صور ثلاث:

إذ تارةً: يعلم بتعلّق الزكاة بالعين و هي باقية فعلًا و شكّ في أنّه أدّاها إمّا من نفس العين أو من مال آخر لتكون هي خالصة له فعلًا أم لا.

و اخرى: تكون العين تالفة و يشكّ في اشتغال الذمّة فعلًا بالزكاة، للشكّ في‌

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست