responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 296

و أمّا إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم، للعلم الإجمالي بالتعلّق به، إمّا بتكليف الميّت في حياته، أو بتكليفه هو بعد موت مورثه بشرط أن يكون بالغاً عاقلًا، و إلّا فلا يجب عليه، لعدم العلم الإجمالي بالتعلّق حينئذ.

لمصرف الزكاة فيجب الصرف فيها.

و إن كانت تالفة فهي محسوبة من الديون التي هي محكومة بالتقدّم على الوصيّة و على الإرث بمقتضى الآية المباركة، فلا تصل إلى الورثة أيضاً، بل هي كسائر الديون تخرج من الأصل و تصرف في الزكاة.

و على الثاني: فلا زكاة على المالك، لعدم الحياة حال التعلّق، و أمّا الوارث فإن لم تبلغ حصّته النصاب كما لو مات مالك النصاب و له ولدان، أو بلغت و لكنّه كان فاقداً لسائر شرائط التكليف من البلوغ و العقل فلا زكاة عليه أيضاً و إلّا وجبت على من بلغت حصّته النصاب جامعاً للشرائط دون غيره.

هذا كلّه في صورة العلم.

و أمّا إذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده فلا أثر لهذا الشكّ فيما إذا بلغت حصّة الوارث النصاب و كان بالغاً عاقلًا، للعلم الإجمالي بل التفصيلي بعدم كونه مالكاً لمقدار الزكاة، إمّا حدوثاً لو كان الميّت مكلّفاً بها حال الحياة، أو بقاءً لو حدث التعلّق بعد الموت، فإنّه على التقديرين لم يكن الوارث مالكاً لهذا المقدار جزماً، و إنّما يظهر الأثر فيما إذا لم تبلغ حصّته النصاب أو كان فاقداً لسائر الشرائط، فإنّه لا زكاة عليه لو كان التعلّق بعد الموت و تجب لو كان قبله حسبما عرفت.

ذكر الماتن (قدس سره) حينئذٍ: أنّه لم يجب الإخراج من التركة و لا على الورثة إلّا في صورة واحدة التي مرّت الإشارة إليها في المسألة السابقة و هي‌

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست