responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 295

[الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته‌]

(2792) الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته (1)، و إن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة، و إذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته، و لا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب، إلّا مع العلم بزمان التعلّق و الشكّ في زمان الموت، فإنّ الأحوط حينئذٍ [1] الإخراج، على الإشكال المتقدّم.

نعم، ليس له التصرّف في تمام المال قبل أداء الزكاة، لعلمه الإجمالي بل التفصيلي بأنّه متعلّق الزكاة إمّا عنده أو عند البائع، فلم يكن المال بأجمعه مملوكاً له فعلًا بالضرورة، بل مقدار العشر أو نصفه خارج إمّا حدوثاً أو بقاءً، فلا مناص من إخراج الزكاة بعد فرض تعلّقها بالعين.

و هل له الرجوع بعد ذلك إلى البائع؟

الظاهر: لا، لأنّ مقتضى أصالة الصحّة في البيع نفوذه حتّى بالإضافة إلى مقدار الزكاة، إذ لم يحرز تعلّقها قبل البيع كي يمنع عن النفوذ فيه، و لأجله لم يكن شي‌ء على البائع كما سبق.

فتحصّل: أنّ الواجب على المشتري بمقتضى العلم الإجمالي الإخراج من غير أن يرجع إلى البائع.

(1) إذا مات مالك الزرع أو الثمر فقد يكون موته بعد تعلّق الزكاة، و أُخرى قبله.

فعلى الأوّل: إن كانت العين باقية لم تنتقل إلى الورثة، لعدم دخول مقدار الزكاة في ملك الميّت من أوّل الأمر كي يعدّ من تركته فيورث، بل هي ملك‌


[1] الأقوى عدم الوجوب، لأنّ قاعدة اليد تقضي بكون جميع المال للميّت، و لا أثر معها للاستصحاب مع أنّه معارض بمثله كما بيّن في محلّه.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست