responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 294

و أمّا على المبنى الثاني: فالأصل المزبور معارض بأصالة عدم التعلّق إلى الزمان الواقعي للبيع، فإنّ الزكاة لم تتعلّق بهذا المال سابقاً جزماً، و نشكّ في أنّ هذا العدم هل بقي إلى أن خرج المال عن ملكه أم لا؟ فنبني على ما كان، و نتيجته نفي الوجوب عن البائع، لأنّه باع في زمان لم تتعلّق به الزكاة بمقتضى الأصل. و بعد تعارض الاستصحابين و تساقطهما يرجع إلى أصالة البراءة عن الوجوب، و قد عرفت أنّ هذا المبنى هو الصحيح، فإنّ العلم بتاريخ التعلّق بحسب عمود الزمان لا أثر له، و إنّما الأثر مترتّب بلحاظ الزمان الواقعي للحادث الآخر أعنى: البيع و هو مجهول حسب الفرض، فلا فرق بين مجهول التأريخ و معلومه في أنّ كلّاً منهما مورد لجريان الاستصحاب، فيتعارضان حسبما عرفت.

و أمّا لو كان الشاكّ هو المشتري فلا يمكن إثبات الوجوب بتاتاً، حتّى إذا كان زمان البيع معلوماً و زمان التعلّق مشكوكاً و قلنا بعدم جريان الاستصحاب في المعلوم، لأنّ أصالة عدم التعلّق إلى زمان البيع لا أثر له، إذ لا يثبت به أنّ التعلّق كان بعد الشراء ليتحقّق معه موضوع الوجوب، لأنّ الموضوع أن يكون مالكاً حال التعلّق لا أن لا يكون تعلّق قبل أن يملك. و معلومٌ أنّه لا يمكن إثبات أحد الضدّين بنفي الضدّ الآخر، فاستصحاب عدم التعلّق قبل الشراء لا يثبت به التعلّق بعد الشراء.

و على الجملة: إنّما تجب الزكاة على المشتري إذا كان التعلّق بعد الشراء بحيث يكون حادثاً في ملكه، و مع فرض الشكّ في التقدّم و التأخّر فليس لدينا أيّ أصل يتكفّل بإثبات ذلك، إلّا بناءً على ما نسب إلى بعض المتقدّمين من البناء على أصالة تأخّر الحادث فيلتزم حينئذٍ بتأخّر التعلّق عن الشراء، و لكن المقرّر في محلّه أنّه لا أصل لهذا الأصل، بل يستصحب كلّ معدوم إلى زمان العلم بحدوثه.

إذن فلا سبيل لإثبات الوجوب على المشتري من ناحية الاستصحاب.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست