responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 293

إنّما الإشكال في عكس ذلك أعني: ما إذا كان زمان التعلّق معلوماً و زمان البيع مجهولًا فقد ذكر في المتن أنّ الأحوط حينئذٍ الإخراج، على إشكالٍ في وجوبه.

و مبنى الإشكال ما هو محرّر في الأُصول من أنّ الحادثتين المتعاقبتين كإسلام الوارث و موت المورث إذا كان أحدهما معلوم التأريخ دون الآخر، فهل يختصّ جريان الاستصحاب بالمجهول، نظراً إلى عدم الشكّ في الحادث الآخر بالإضافة إلى عمود الزمان ليكون مورداً للاستصحاب، إذ بعد فرض العلم بتأريخه فهو قبل ذلك الزمان لم يكن قطعاً و بعده كائن قطعاً فليس لنا زمان شكّ ليستصحب فيه؟

أم أنّه يجري في المعلوم أيضاً باعتبار أنّه و إن لم يكن مشكوكاً بالنظر إلى الزمان بالذات كما ذكر، إلّا أنّه بلحاظ الحادث الآخر سبقاً و لحوقاً الذي هو الموضوع للأثر حسب الفرض مشكوك بالوجدان فيستصحب عدمه إلى الزمان الواقعي للحادث الآخر؟ و هذا هو الصحيح على ما حقّقناه في الأُصول‌ {1}.

فعلى المبنى الأوّل: لا يجري في المقام إلّا استصحاب عدم البيع إلى زمان التعلّق، لسلامته عن المعارض.

و نتيجته: وجوب أداء الزكاة على البائع و خروجه عن عهدته إمّا من نفس العين أو من بدله، و بما أنّ دفع العين لا يمكن لأنّها عند المشتري فلا جرم ينتقل إلى القيمة، و لا حاجة في ذلك إلى إثبات إتلاف العين الزكويّة ليناقش بأنّ الأصل مثبت من هذه الجهة، بل يكفي مجرّد إثبات التكليف بالزكاة بمقتضى الاستصحاب بعد القطع بعدم الخروج عن عهدة هذا التكليف الاستصحابي لا من نفس العين و لا من بدلها، فإنّه يتعيّن الثاني بطبيعة الحال بعد فرض العجز عن الأوّل.


{1} مصباح الأُصول 3: 203 205.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست