responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 292

فإنّ الأحوط حينئذٍ إخراجه، على إشكال في وجوب. و كذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شكّ في ذلك، فإنّه لا يجب عليه شي‌ء [1]، إلّا إذا علم زمان البيع و شكّ في تقدّم التعلّق و تأخّره، فإنّ الأحوط حينئذٍ إخراجه، على إشكال في وجوبه [2].

أمّا مع الجهل بالتأريخين فلا إشكال في عدم وجوب شي‌ء على البائع، إمّا لمعارضة الاستصحابين في مجهولي التأريخ كما هو المختار، أو لعدم الجريان في شي‌ء منهما كما عليه صاحب الكفاية {1}، و على أيّ حال، فلا مجال للاستصحاب، إمّا لعدم المقتضي، أو لوجود المانع، فيرجع بعدئذٍ إلى أصالة البراءة عن وجوب الزكاة.

و كذلك الحال فيما لو علم تأريخ البيع و كان تأريخ التعلّق مجهولًا، فإنّ المرجع حينئذٍ أصالة عدم تعلّق الزكاة بهذا المال إلى زمان البيع، الذي نتيجته نفي الوجوب عن البائع، إذ لو لم يكن لهذا الأصل معارض نظراً إلى عدم جريان الاستصحاب في معلوم التأريخ فلا اشكال، و لو كان له معارض لجريان الأصل في المعلوم كالمجهول فيسقطان بالمعارضة و المرجع حينئذٍ أصالة البراءة عن وجوب الزكاة، فهي غير واجبة على البائع، إمّا للاستصحاب، أو لأصالة البراءة.


[1] مقتضى تعلّق الزكاة بالعين وجوب الإخراج على المشتري مطلقاً، سواء أ كان التعلق قبل الشراء مع عدم إخراج البائع من مال آخر كما لعلّه المفروض أم كان التعلق بعد الشراء، و مقتضى أصالة الصحة في البيع بالإضافة إلى مقدار الزكاة عدم الرجوع على المالك.

[2] الظاهر عدم الفرق بين صور المسألة.

______________________________

{1} الكفاية: 37.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست