responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 291

[الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب‌]

(2791) الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه أو قبله حتّى يكون على المشتري، ليس عليه شي‌ء (1)، إلّا إذا كان زمان التعلّق معلوماً [1] و زمان البيع مجهولًا، و أُخرى يسند إليه بالعناية و التجوّز باعتبار المضيّ عن محلّه المقرّر له شرعاً، كما لو شكّ في أصل الوجود، و هو المعبّر عنه اصطلاحاً بقاعدة التجاوز و قد أثبتنا في محلّه رجوع القاعدتين إلى جامع واحد {1} و كيف ما كان فلا يصدق التجاوز في المقام بكلّ من المعنيين.

أمّا الأوّل: فظاهر، لفرض الشكّ في أصل الأداء. و كذلك الثاني، إذ لم يكن لهذا الواجب وقت و لا محلّ معيّن حسبما عرفت. إذن لا فرق بين السنة الحالية و السنين الماضية في وجوب الإخراج لو شكّ فيه، عملًا بالاستصحاب ما لم يثبت خلافه بحجّة معتبرة من اطمئنانٍ و نحوه، إلّا إذا لم يبق شي‌ء من عين النصاب فإنّ الظاهر عدم الضمان حينئذٍ، للأصل كما تقدّم.

ثمّ إنّ ما ذكرناه يجري في مال الصبي أيضاً لو شكّ في إخراج زكاته في مورد استحبابه، سواء قلنا بنيابة الولي عنه أم كون الخطاب متوجّهاً إليه بنفسه، و لا يختصّ بالثاني كما لا يخفى و إن كان ظاهر المتن كذلك.

(1) تارةً يفرض هذا الشكّ بالنسبة إلى البائع، و أُخرى بالإضافة إلى المشتري.

أمّا لو كان الشاكّ هو البائع فقد يكون تأريخ كلّ من البيع و زمان التعلّق مجهولًا، و أُخرى يكون أحدهما معلوماً دون الآخر.


[1] الظاهر عدم الوجوب حتّى في هذه الصورة.

______________________________

{1} مصباح الأُصول 3: 275 و ما يليها.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست