responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 290

الماضية، فإنّ الظاهر جريان قاعدة الشكّ بعد الوقت (1)، أو بعد تجاوز المحل [1]. هذا، و لو شكّ في أنّه أخرج الزكاة عن مال الصبي في موردٍ يستحبّ إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلّقها به، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب، لأنّه دليل شرعي. و المفروض أنّ المناط فيه شكّه و يقينه، لأنّه المكلّف، لا شكّ الصبي و يقينه، و بعبارة اخرى: ليس نائباً عنه [2].

(1) فإنّ هذه القاعدة المعبّر عنها بقاعدة الحيلولة و إن كان موردها الصلاة إلّا أنّ الفهم العرفي يقضي بعدم خصوصيّة للمورد و انسحابها في كافّة المؤقّتات.

بل لا يبعد دعوى اندراجها في قاعدة التجاوز و كونها هي بعينها كما ذكرناه في محلّه‌ {1} و هي بمقتضى عموم دليلها تعمّ الصلاة و غيرها.

و لكن الظاهر عدم جريان شي‌ء من القاعدتين في المقام:

أمّا الحيلولة: فلاختصاصها بالمؤقّت، و ليست الزكاة منه، إذ ليس لأدائها وقت معيّن بحيث يكون الدفع بعد ذلك الوقت قضاءً و إيقاعاً للواجب في خارج الوقت كما هو شأن المؤقّتات، و مجرّد الفوريّة أو عدم جواز التهاون لا يستوجب التوقيت كما لا يخفى.

و أمّا التجاوز فقد ذكرنا في محلّه‌ {2}: أنّه قد يسند إلى الشي‌ء حقيقةً، كما لو شكّ في صحّة شي‌ء بعد العلم بوجوده على ما هو المقرّر في موارد قاعدة الفراغ،


[1] لا مجال لجريان شي‌ء من القاعدتين. نعم، إذا لم يبق شي‌ء من النصاب عنده فالظاهر عدم الضمان، للأصل.

[2] بل و لو كان نائباً عنه.

______________________________

{1} مصباح الأُصول 3: 268 و ما يليها.

{2} مصباح الأُصول 3: 276 و ما يليها.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست