responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 289

[الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله و شكّ في أنّه أخرجها أم لا]

(2790) الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله و شكّ في أنّه أخرجها أم لا، وجب عليه الإخراج، للاستصحاب (1)، إلّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى السنين‌ نعم، فيما إذا لم يكن الاحتمال المزبور مورداً للأصل المؤمّن، كما في موارد الاحتياط الوجوبي الناشئ من كون الشبهة قبل الفحص بحيث كان الاحتمال بنفسه منجّزاً، فإن أمكن تأجيل الواقعة إلى أن يستبين الحال تعيّن ذلك، و إن كان من دوران الأمر بين المحذورين المحكوم فيه بالتخيير بحكم العقل بعد رفع الإلزام المحتمل من كلّ من الطرفين بأصالة البراءة فيختار أحد الطرفين ثمّ يفحص عمّا يقتضيه تكليفه.

و دعوى أنّ الاحتياط في مال اليتيم أهمّ قطعاً أو احتمالًا فيتقدّم في نظر العقل.

مدفوعة بأنّ الترجيح بالأهمّيّة أو بمحتملها إنّما هو من خواصّ باب التزاحم، أمّا المقام فهو داخل في باب التعارض، إذ لم يعلم المجعول في الشريعة المقدّسة في هذه الحالة و أنّه الوجوب أو الحرمة، لا انّ الحكمين ثابتان و المكلّف عاجز عن الجمع في مقام الامتثال، فمع وجود المرجّح لهذا الباب يتقدّم حتّى على مقطوع الأهمّيّة فضلًا عن محتملها، و إلّا كان مخيّراً بين الأمرين حسبما عرفت.

(1) لتماميّة أركانه، كما هو الحال في كلّ مورد علم بالتكليف و شكّ في الخروج عن عهدة الامتثال.

هذا فيما إذا كانت العين الزكويّة باقية.

أمّا مع التلف بحيث كان ضامناً للزكاة على تقدير عدم أدائها، فالمرجع حينئذٍ أصالة البراءة عن الضمان، للشكّ في تعلّق التكليف الجديد، و من المعلوم أنّ أصالة عدم أداء الزكاة لا تثبت وقوع الإتلاف حال عدم الأداء ليترتّب عليه الضمان.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست