responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 277

في الكافي و الكاشاني في الوافي في آداب المصدّق‌ {1} و إن أدرجها صاحب الوسائل في أبواب المقام، و هي في الكتابين خالية من كلمة (على) و إن زيدت فيما بين القوسين في الوسائل، و على الأوّل تكون جملة: من لا بأس به، صفة للمصدّق، و على الثاني صفة للفقير.

و على أيّ حال فالسؤال ناظر إلى صفة المصدّق الذي يلي أمر الصدقة و يوصلها بعد جمعها إلى أربابها، فأجاب (عليه السلام) لعليّ بن يقطين الذي كان وزيراً مقتدراً بأنّه إن كان ثقة فمره بذلك و إلّا فخذها منه، لقدرتك على الأخذ، و أوصلها أنت إلى أربابها. و لا نظر فيها إلى توكيل المالك غيره بالأداء أو بالإيصال الذي هو محلّ الكلام بوجه، و من ثمّ أمره (عليه السلام) بالأخذ منه لا أنّه نهاه عن الإيتاء إليه ليرتبط بما نحن فيه.

و كيفما كان، فالعمدة في المقام ما عرفت من أنّ صحة التوكيل بكلا قسميه مطابق لمقتضى القاعدة.

بيان ذلك: أنّ الفعل الصادر عن المباشر بتسبيب و توكيل من غيره إن كان من الأُمور الاعتباريّة المعامليّة كالبيع و النكاح و الطلاق و نحوها كان الفعل الصادر عنه مباشرةً مستنداً إلى الموكّل المسبّب أيضاً استناداً حقيقيّا من دون أيّة عناية أو مسامحة، و عليه يجري بناء العرف و العقلاء من غير أيّ نكير.

و يلحق بهذا القسم ما هو من قبيل الأخذ و الصرف و العطاء و نحوها من الشؤون الراجعة إلى الأموال، فإنّ قبض الوكيل أو دفعه أو صرفه المال في مصرفه و إن كان فعلًا تكوينيّاً إلّا أنّه بالنظر العقلائي منسوب إلى الموكّل حقيقيةً و يده يده اعتبارا.

و أمّا إذا كان من الأفعال التكوينيّة غير ما ذكر التوصّليّة منها أو التعبّديّة من أكل أو نوم أو صلاة و ما شاكلها فاستنادها إلى المسبّب غير


{1} الكافي 3: 539/ 6، الوافي 10: 160/ 9351.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست