responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 278

و في الأوّل ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك (1).

المباشر لا يكون إلّا بضرب من التجوّز و العناية، و إلّا فهو في الحقيقة فعل للمباشر لا غير، و تحتاج صحّة التوكيل و الاستنابة فيما كان من هذا القبيل إلى قيام الدليل عليها شرعاً لتفيد فراغ ذمّة المنوب عنه بفعل النائب، و قد ورد في الحجّ و لو عن الحي في الجملة، و في الصلاة و الصيام عن الميّت خاصّة كما يفصح عنه ما ورد من الحثّ على الإيصاء بها.

هذا، و مرجع النيابة في هذا القسم إلى كون الفعل الصادر من النائب موجباً لتفريغ ذمّة المنوب عنه بدلالة الشرع على ذلك و قصد النائب النيابة عنه حينئذٍ، معناه: أن يقصد بالفعل الواجب على المنوب عنه تفريغ ذمّته، و التعبير عنها كما في جملة من الكلمات بتنزيل النفس منزلة الغير و نحو ذلك لا يخلو عن المسامحة أو أنّه تفنّن في العبارة، و إلّا فحقيقتها ما ذكرناه.

و قد ظهر ممّا ذكرناه أنّ إيصال الزكاة إلى مستحقّها و دفعها إليه مندرج فيما هو ملحق بالقسم الأوّل أعني: القبض و الإقباض و نظائرهما و قد عرفت أنّ قبول النيابة حينئذٍ مطابق لمقتضى القاعدة.

و هكذا الحال بالنسبة إلى أداء الزكاة و إخراجها و إيتائها الذي هو متعلّق الأمر الزكاتي، فإنّه من الشؤون الراجعة إلى الأموال، و النظر العرفي العقلائي يقضي بأنّ الأداء الصادر من الوكيل كما يستند إليه حقيقةً يستند إلى المالك كذلك بمناطٍ واحد.

(1) المقام الثاني: فيمن يتولّى نيّة الزكاة.

أمّا في التوكيل في الإيصال، فلا ريب في أنّ المتولّي للنيّة إنّما هو الموكّل، ضرورة أنّه المؤدّي للزكاة مباشرةً، و لا شأن للوكيل ما عدا أنّه يوصلها إلى مستحقّها، و لا ريب أنّ إيصالها كإيصال سائر الأموال غير متقوّم بالقصد، لعدم‌

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست