[مسألة 1: لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة]
(2782) مسألة 1: لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز له التوكيل في الإيصال إلى الفقير (1).
(1) ينبغي التكلّم تارةً في صحّة التوكيل بقسميه، و أُخرى فيمن يتولّى النيّة المعتبرة في صحّة العبادة، و ثالثة في وقت النيّة، فهنا مقامات ثلاثة:
أمّا المقام الأوّل: فغير خفي أنّ صحّة التوكيل في كلّ من الأداء و الإيصال و قبولهما للنيابة ممّا تقتضيه القواعد الأوّلية كما ستعرف من غير حاجة إلى نصّ خاصّ.
نعم، وردت أخبار كثيرة على طبق القاعدة كما تقدّم بعضها و لكنّها بأجمعها مختصّة بالمورد الثاني، و أمّا الأوّل أعني: التوكيل في الأداء فلم ترد فيه و لا رواية واحدة بعد وضوح أنّ الأخبار الحاثّة على الإيصاء بالزكاة مختصّة بالنيابة عن الميّت، و لا دلالة فيها على صحّة النيابة في الأداء عن الأحياء التي هي محلّ الكلام.
نعم، قد يقال بأنّ معتبرة عليّ بن يقطين ظاهرة في ذلك، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمّن يلي صدقة العُشر (على) من لا بأس به «فقال: إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعها، و إن لم يكن ثقة فخذها أنت وضعها في مواضعها» {1}.
بدعوى أنّها ناظرة إلى أمر المالك و توكيله الغير في أداء الزكاة عنه و وضعها في مواضعها و الاجتزاء بذلك إن كان ثقة.
و لكنّه يندفع بأنّ الرواية أجنبيّة عن محلّ الكلام بالكلّيّة، و إنّما هي واردة في المصدّق، أي العامل الذي يأخذ الصدقات و يلي أمرها، و من هنا ذكرها الكليني