responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 275

و أمّا بناءً على المختار من الاختصاص بحيث كان متعلق الأمر الزكاتي إخراج الجامع بين متعلّق الحقّ و بين قيمته من النقد الرائج خاصّة ففيه تفصيل، فإنّه إذا كان له نوعان من الأعيان الزكويّة:

فتارةً: يكون جنس الحقّ فيهما متّحداً، كما إذا كان له أربعون من الغنم و فيها شاة و خمسة من الإبل و فيها أيضاً شاة، فإنّ التكليف في كلّ منهما متعلّق بشي‌ء واحد و هو دفع الجامع بين الشاة و النقد، فحينئذٍ يصحّ دفع شاتين أو نقدين أو دفع شاة و نقد بلا تعيين، إذ هو من قبيل تعلّق الأمر بفردين من طبيعة واحدة الذي عرفت حكمه و يجري فيه التفصيل المتقدّم بالنسبة إلى الآثار و لو لم يدفع حينئذٍ إلّا شاة واحدة و لم يعيّن، فبما أنّها صالحة للانطباق على كلّ منهما فلا جرم توزّع عليهما، إلّا إذا قصد عن أحدهما المعيّن و لو إجمالًا.

و أُخرى: يكون جنس الحقّ مختلفاً، كما إذا كان له غنم و حنطة، فإنّ التكليف في أحدهما متعلّق بدفع الجامع بين الغنم و النقد، و في الآخر بين الحنطة و النقد، و هما متغايران، فحينئذٍ إن أدّى من جنس ما تعلّق به الزكاة كالشاة فوقوعه زكاة عن الغنم قهري لا حاجة فيه إلى التعيين، لعدم صلاحيّته لوقوعة زكاةً عن الحنطة على القول المزبور.

و إن أدّى من النقد فلأجل أنّه يصلح أن يكون زكاةً لكلّ من المالين و المفروض تغاير متعلقي التكليفين و لزوم التعيين مع التغاير، فلا جرم يلزمه إمّا تعيين أحدهما فيقع زكاة عنه خاصّة، أو قصد الزكاة عنهما الراجع إلى قصد التوزيع، فيوزّع عليهما بالمناصفة، لتساوي النسبة إلى كلّ منهما، أو قصد مطلق الزكاة فإنّه أيضاً راجع إلى قصد التوزيع، بيد أنّه قصد إجمالي و لا ضير فيه، و يوزّع أيضاً بالنسبة، و يكون كما إذا كان عليه لزيد عشرة و لعمرو عشرة و اتّحد وكيلهما، فدفع عشرة إلى الوكيل بقصد أداء ما في ذمّته من دون تعيين أحد الدينين، حيث إنّه يوزّع عليهما بالتساوي.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست