responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 274

نعم، إذا كان للفرد بماله من الخصوصيّة أثر يترتّب عليه لم يكن بدّ من تعلّق القصد به و تعيينه في ترتّب الأثر عليه، فإذا جعل الفراش مثلًا رهناً لأحد الدينين و الكتاب رهناً للآخر لم ينفكّ شي‌ء من الرهنين ما لم يقصد أنّ المدفوع أداء لأيّ منهما، لعدم ترجيح في البين و إن حصل الوفاء لأصل الدين في أحدهما من غير تعيين.

و على ضوء ذلك نقول: إنّ للفرد في المقام أثرين:

أحدهما: جواز التصرّف في الباقي بعد التزكية.

ثانيهما: الضمان إذا تلف قبل التزكية.

فالعشرة المدفوعة في المثال إن عيّنها في الغنم جاز التصرّف بعد ذلك في تمام الغنم دون الحنطة، كما أنّ عليه الضمان إذا تلفت الحنطة دون الغنم، أمّا إذا لم يعيّن لم يجز التصرّف في شي‌ء منهما، و عليه الضمان إذا تلف كلّ منهما، لما عرفت من عدم الترجيح لأحدهما و إن سقط التكليف عن الزكاة بهذا المقدار بطبيعة الحال، إلّا إذا نوى حين الدفع ما سيعينه فيما بعد فإنّ له واقعاً محفوظاً عند اللَّه و إن كان مجهولًا عندنا، فيكون ذلك نوع قصد إجمالي، و هو مجزٍ عن القصد التفصيلي.

و هل للمالك التعيين بعد ذلك فيما لم يكن ناوياً أصلًا كما اختاره في المتن؟

الظاهر: العدم، إذ لا دليل على ولايته على هذا التعيين.

نعم، لا مانع من الرجوع إلى القرعة التي هي لكلّ أمر مشكل، بناءً على ما هو الصواب من عدم اختصاصها ممّا له واقع معيّن مجهول، بل تشمل ما لا تعيّن له حتّى في صقع الواقع كما في المقام، فيتعيّن بها أنّ الزكاة عن أيٍّ من المالين أوان الأداء من أيٍّ من الدينين.

هذا كلّه على المسلك المشهور من عدم اختصاص القيمة بالنقدين.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست