responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 267

و أمّا لو استغنى بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميّاً و قلنا إنّ المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء لم يجز الاحتساب عليه [1] (1).

باقياً إلى نهاية السنة كما هو المفروض، بعد وضوح الفرق بين الغنى المستند إلى غير الدين و بين المستند إليه حسبما عرفت.

(1) أمّا إذا كان الاستغناء بنماء المال فلا ينبغي الاستشكال في عدم جواز الاحتساب، لخروجه عن صفة الفقر عند حلول الحول، و قد تقدّم اشتراط الاحتساب باستمرار الفقر، و هذا واضح.

و أمّا إذا كان الاستغناء بارتفاع قيمة المال الذي اقترضه فهل يجوز الاحتساب عليه حينئذٍ؟

يبتني ذلك على أنّ العبرة في ضمان القيميّات هل هي بيوم التلف أو بقيمة يوم الأداء أو أعلى القيم؟ و المراد بيوم التلف في المقام هو يوم القرض، إذ هو اليوم الذي تتلف فيه العين و تنتقل إلى الذمّة بالضمان المسبّب عن عقد القرض.

كما أنّ المراد بيوم الأداء هو يوم الاحتساب دون الأداء الخارجي فإنّه اليوم الذي تفرغ فيه ذمّة المدين باحتساب الزكاة عليه الذي هو بمثابة الأداء خارجاً، فلا يراد من يوم الأداء في المقام إلّا يوم الاحتساب كما لا يخفى.

فعلى القول الأوّل لا سبيل للاحتساب، لوضوح زوال صفة الفقر عند نهاية السنة، فلو أقرضه خمسة من الشياه مثلًا قبل حلول وقت الزكاة و كانت قيمتها يومئذٍ عشرة دنانير فترقّت ترقّياً فاحشاً في وقت الحلول و بلغت مائتي دينار فالذمّة حينئذٍ غير مشغولة إلّا بتلك العشرة على الفرض، فإذا كانت مئونة سنته مائة و تسعين ديناراً فهو واجد في هذه الحالة لتمام المائتين فارغاً


[1] في إطلاقه إشكال.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست