عن كلّ دين و واجداً للمئونة، فهو طبعاً غني و مثله لا يستحقّ الزكاة، و معه لا موقع للاحتساب.
و أمّا على القول الثاني فالاحتساب سائغ و واقع في محلّه، ضرورة اشتغال الذمّة في يوم الاحتساب الذي عرفت اتّحاده مع يوم الأداء بتمام المائتين، فيكون استغناؤه مسبّباً عن الدين، و قد عرفت أنّ مثله مشمول لدليل الاحتساب.
و لعلّ الأظهر في المقام هو الأوّل حتّى لو قلنا بالثاني في باب الإتلاف و سائر موارد الضمان، إذ بالقرض الموجب للضمان العقدي يضمن المقترض قيمة العين حين القرض و زمان العقد بلا ايّ موجب لضمان القيمة يوم الأداء، و معه لا مجال للاحتساب في مفروض الكلام، فلاحظ.