responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 264

الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يستردّ عوضه لا عينه كما هو مقتضى حكم القرض (1)، بل مع عدم الزيادة أيضاً ليس عليه إلّا ردّ المثل أو القيمة.

[مسألة 7: لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب‌]

(2780) مسألة 7: لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب و خرج الباقي عن حدّه سقط الوجوب على الأصحّ (2)، لعدم بقائه في ملكه طول الحول، سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة فلا محلّ للاحتساب.

(1) حيث قد ذكرنا في محلّه في بحث المكاسب أنّ الفرق بينه و بين البيع: أنّ البيع تمليك للعين بالعوض، و أمّا القرض فهو تمليكها بالضمان، فتكون ذمّة المقترض بعد تملّك العين مشغولة بالبدل من المثل أو القيمة، و مقتضاه أن يكون له في مقام الوفاء اختيار التطبيق على ما يشاء من نفس العين المستقرضة إن كانت باقية أو بدلها إن كانت تالفة و ليس للمقرض إجباره على الأوّل، لما عرفت من أنّها أصبحت ملكاً له بإزاء البدل الثابت في الذمّة المعبّر عنه بالضمان، و هذا ضمان عقدي يقابله الضمان باليد أو بالإتلاف، و على التقديرين فاختيار التطبيق بيده لا بيد المقرض حسبما عرفت.

(2) فإنّ الزكاة إنّما تتعلّق بالعين لا بالدين البالغة حدّ النصاب و الباقية في ملك المالك طول الحول، و حيث إنّ إقراض بعض النصاب في خلال الحول إخراجٌ له عن الملك فلا جرم يختلّ شرط الوجوب فيسقط، فلو كانت عنده عشرين ديناراً و قبل تمام الحول أقرض مقداراً منه ليحتسبه بعد الحلول انتفى بذلك موضوع الوجوب، و هو بقاء تمام النصاب إلى كمال الحول، و قد تقدّم الكلام حول ذلك في شرائط الزكاة و قلنا: إنّها تتعلّق بالعين لا بالدين، و من ثمّ‌

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست