responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 263

[مسألة 6: لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة]

(2779) مسألة 6: لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك، كما أنّه لو نقص كان النقص عليه (1)، فإن خرج عن‌ هو إبّان زكاتي، فقال له أبو عبد اللَّه: «القرض عندنا بثمانية عشر و الصدقة بعشرة، و ماذا عليك إذا كنت كما تقول موسراً أعطيته، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة» إلخ‌ {1}.

و رواية الصيرفي و غيره عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «قال: القرض بثمانية عشر، و إن مات احتسب بها من الزكاة» {2}.

لكنّها بأجمعها ضعاف السند، أمّا الأُولى: فبيونس بن عمّار و ابن السندي، و أمّا الثانية: فبعقبة و بسهل، و أمّا الأخيرة: فبالصيرفي و هو هيثم لا هيشم كما في الوسائل‌ {3}.

و مع الغضّ عن السند، لم يكن أيّ دلالة على وجوب الاحتساب، كيف؟! و لا شبهة في جواز الإبراء من غير الاحتساب، و إنّما هي في مقام الحثّ و الترغيب على إعطاء القرض و أنّه لو مات لم يتلف المال بل يحتسب زكاةً كما لعلّه واضح، فلا تصلح أن تكون منشأً للاحتياط.

نعم، لا ريب أنّ الاحتساب أولى من الأخذ منه و الإعطاء لغيره، إلّا إذا كانت للغير مزيّة تستوجب ذلك.

(1) كلّ ذلك لأجل أنّ المقترض يملك العين المستقرضة بسبب القرض فتكون الزيادة له كما أنّ النقيصة عليه، لأنّهما حدثتا في ملكه لا في ملك المقرض، إذ قد خرجت عن يده بمقتضى عقد القرض.


{1} الوسائل 9: 300/ أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 2.

{2} الوسائل 9: 301/ أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 8.

{3} في الوسائل المحقّق جديداً: هيثم.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست