نعم، لو أعطاه بعض النصاب أمانةً بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه عند الفقير، فله الاحتساب (1) حينئذٍ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق.
[مسألة 8: لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول]
(2781) مسألة 8: لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول يجوز الاحتساب [1] (2) عليه، لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين، و يجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضا.
لو أقرض النصاب و حال عليه الحول كانت الزكاة على المقترض دون المقرض.
و نُسب خلافه إلى الشيخ في المقام {1}، إمّا لبنائه على أنّ القرض يملك بالتصرّف لا بالقبض فلم ينثلم النصاب على تقدير بقاء العين عند الفقير، أو لبنائه على ثبوت الزكاة في الدين كالعين. و كلاهما في غير محلّه كما تقدّم محلّه {2}.
(1) ضرورة أنّ الإعطاء بعنوان الأمانة بمثابة الإيداع في صندوق للصيانة في عدم الخروج عن الملك بذلك، و من الضروري أنّ العبرة في الوجوب بالبقاء في ملكه بحيث له السحب متى شاء لا بالبقاء عنده و تحت يده مباشرةً.
و عليه، ففي المقام إذا كانت العين باقية عند الفقير إلى نهاية الحول ساغ الاحتساب بعد فرض بقاء الفقير على صفة الاستحقاق، لعدم المانع عنه بوجه. و بذلك يتّضح الفرق بين الإيداع و بين الإقراض المتقدّم آنفا.
(2) على المشهور، خلافاً لابن إدريس فمنع عن الاحتساب، لصيرورته