responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 265

نعم، لو أعطاه بعض النصاب أمانةً بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه عند الفقير، فله الاحتساب (1) حينئذٍ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق.

[مسألة 8: لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول‌]

(2781) مسألة 8: لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول يجوز الاحتساب [1] (2) عليه، لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين، و يجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضا.

لو أقرض النصاب و حال عليه الحول كانت الزكاة على المقترض دون المقرض.

و نُسب خلافه إلى الشيخ في المقام‌ {1}، إمّا لبنائه على أنّ القرض يملك بالتصرّف لا بالقبض فلم ينثلم النصاب على تقدير بقاء العين عند الفقير، أو لبنائه على ثبوت الزكاة في الدين كالعين. و كلاهما في غير محلّه كما تقدّم محلّه‌ {2}.

(1) ضرورة أنّ الإعطاء بعنوان الأمانة بمثابة الإيداع في صندوق للصيانة في عدم الخروج عن الملك بذلك، و من الضروري أنّ العبرة في الوجوب بالبقاء في ملكه بحيث له السحب متى شاء لا بالبقاء عنده و تحت يده مباشرةً.

و عليه، ففي المقام إذا كانت العين باقية عند الفقير إلى نهاية الحول ساغ الاحتساب بعد فرض بقاء الفقير على صفة الاستحقاق، لعدم المانع عنه بوجه. و بذلك يتّضح الفرق بين الإيداع و بين الإقراض المتقدّم آنفا.

(2) على المشهور، خلافاً لابن إدريس فمنع عن الاحتساب، لصيرورته‌


[1] في جواز احتسابه عليه من باب الفقر إشكال.

______________________________

{1} المدارك 5: 296.

{2} شرح العروة 23: 92.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست