responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 252

كانتظار مستحقّ معيّن أو الأفضل، فيجوز حينئذٍ و لو مع عدم العزل الشهرين و الثلاثة، بل الأزيد، و إن كان الأحوط حينئذٍ العزل ثمّ الانتظار المذكور، و لكن لو تلفت بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن [1].

و قيل بعدم الفوريّة مطلقاً.

و فصّل الشيخ بين الإخراج و لو بالعزل فوجوبه فوري، و بين الدفع بعد الإخراج فلا فوريّة له، بل يجوز التأخير في التسليم شهراً أو شهرين أو أكثر إلى أن يجد موضعه‌ {1}.

أمّا مقالة المفيد: فلم يتّضح وجهها، نعم ذكر في المقنعة ما لفظه: قد جاء عن الصادقين (عليهما السلام): رخّص في تقديم الزكاة شهرين قبل محلّها و تأخيرها شهرين عنه إلى أن قال: و الذي أعمل عليه و هو الأصل المستفيض عن آل محمّد (عليهم السلام) لزوم الوقت، فإن قدّم قبله جعله قرضاً {2}.

لكنّا لم نجد من تلك الروايات المستفيضة ما عدا رواية أبي بصير الآتية.

و ما احتمله في الحدائق من جواز وصول تلك الروايات إليه و لم تصل إلينا {3}.

كما ترى، إذ الروايات التي يستند إليها المفيد يطّلع عليها الشيخ بطبيعة الحال، فإنّه هو الذي أمر الشيخ بتأليف التهذيب و جمع ما فيه من النصوص، و قد روى عنه فيه عدّة من الأخبار، فكيف لم يرو عنه شيئاً من تلك الروايات الدالّة على لزوم الوقت و عدم جواز التأخير؟!


[1] على الأحوط فيما إذا كان التأخير لغرض صحيح.

______________________________

{1} النهاية: 183.

{2} الوسائل 9: 303/ أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 13 و 14، المقنعة: 240.

{3} الحدائق 12: 230.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست