responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 251

[فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة]

فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة قد عرفت سابقاً أنّ وقت تعلّق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر (1) و أنّه يستقرّ الوجوب بذلك و إن احتسب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني، و في الغلّات التسمية (2)، و أنّ وقت وجوب الإخراج في الأوّل هو وقت التعلّق، و في الثاني هو الخرص و الصرم في النخل و الكرم، و التصفية في الحنطة و الشعير.

و هل الوجوب بعد تحقّقه فوري أو لا؟ أقوال (3)، ثالثها: أنّ وجوب الإخراج و لو بالعزل فوري، و أمّا الدفع و التسليم فيجوز فيه التأخير، و الأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحقّ و إمكان الإخراج إلّا لغرض‌ (1) تقدّم ذلك في الشرط الرابع من شرائط وجوب الزكاة في فصل زكاة الأنعام، و في الشرط الثالث من شرائطه في زكاة النقدين.

(2) تقدّم ذلك في المسألة الاولى من فصل زكاة الغلّات، و في المسألة السادسة منه.

(3) فالمنسوب إلى الشيخ المفيد و غيره: أنّه فوري‌ {1}، بل نسبه في الحدائق إلى المشهور {2}.


{1} المقنعة: 239.

{2} الحدائق 12: 232.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست